﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما الحكم لو ان الانسان اخر رمضان اخر قضاء رمضان الى ان ادركه رمضان الثاني. فنقول لا تخلو الحال من

2
00:00:17.850 --> 00:00:37.850
امرين او لا يخلو الامر من حالته. الحالة الاولى ان يكون قد اخره بمقتضى العذر الشرعي اذ العذر لا يزال مستمرا معه فاذا كان تأخيره لتلك الايام للعذر الشرعي فانه انما يجب عليه القضاء فقط لا يجب عليه شيء اخر

3
00:00:37.850 --> 00:00:59.100
واما الحالة الثانية فهي ان يكون قد اخر القضاء لغير عذر شرعي. يعني بمعنى انه قادر ولكنه سوف وسوف وسوف وكسل وفتر حتى فجأه رمظان الثاني. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول يجب

4
00:00:59.100 --> 00:01:24.900
ثلاثة امور. الامر الاول ان يتوب الى الله عز وجل لانه فعل حراما. وعلاج الذنوب التوبة الامر الثاني ان يقضي تلك الايام التي اخرجها عن وقت قضائه ولا نعلم في هذا خلافه. الشيء الثالث افتى بعض الصحابة انه يخرج عن كل يوم اخره نصف صاع يطعم به

5
00:01:24.900 --> 00:01:49.350
مسكينا وهذه الكفارة لا اصل لها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها ثابتة في فتيا يرحمك الله ثابتة في فتيا بعض الصحابة فهي مذهب صحابي لا يعرف انه خالف به نصا ولم يخالفه صحابي اخر ومذهب الصحابي حجة

6
00:01:49.800 --> 00:02:19.800
فان قلت وما الحكم في من مات وعليه قضاء؟ ما الحكم في من مات وعليه قضاء الجواب يتطوع بصيامه عنه احد المسلمين. لما في الصحيحين من حديث عائشة الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

7
00:02:19.800 --> 00:02:49.800
فقولها من مات هذا شرط. وقولها الصيام هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط فيدخل فيه الصيام الواجب باصل الشرع وهو رمضان. ويدخل فيه الصيام الواجب بالكفارة وهو من الواجب باصل الشرع ايضا. ويدخل فيه الصيام المنذور. كل ذلك داخل في هذا العموم والاصل

8
00:02:49.800 --> 00:03:09.800
على العموم حتى يرد المخصص. فاذا تطوع مجموعة عنه في الصيام فلا بأس. بمعنى لو كان عليه خمسة ايام فتطوع رجال في يوم واحد وصاموا لاجزأ عنه ذلك اذ لا يشترط في قضاء رمضان التتابع. بخلاف كفارة الظهار. فان الله

9
00:03:09.800 --> 00:03:33.500
شهرين متتابعين ان يطلب تطويل الزمان. فلو اجتمع ستون شخصا وصاموا عن هذا الشخص في يوم واحد لما اجزأ عن يوم واحد فالصيام الذي يشترط فيه التتابع لا يجوز فيه التعدد. واما الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع فانه يجزئ

10
00:03:33.500 --> 00:03:38.105
فيه التعدد فانه يجزئ فيه التعدد