الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما الحكم لو ان الانسان اخر رمضان اخر قضاء رمضان الى ان ادركه رمضان الثاني. فنقول لا تخلو الحال من امرين او لا يخلو الامر من حالته. الحالة الاولى ان يكون قد اخره بمقتضى العذر الشرعي اذ العذر لا يزال مستمرا معه فاذا كان تأخيره لتلك الايام للعذر الشرعي فانه انما يجب عليه القضاء فقط لا يجب عليه شيء اخر واما الحالة الثانية فهي ان يكون قد اخر القضاء لغير عذر شرعي. يعني بمعنى انه قادر ولكنه سوف وسوف وسوف وكسل وفتر حتى فجأه رمظان الثاني. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول يجب ثلاثة امور. الامر الاول ان يتوب الى الله عز وجل لانه فعل حراما. وعلاج الذنوب التوبة الامر الثاني ان يقضي تلك الايام التي اخرجها عن وقت قضائه ولا نعلم في هذا خلافه. الشيء الثالث افتى بعض الصحابة انه يخرج عن كل يوم اخره نصف صاع يطعم به مسكينا وهذه الكفارة لا اصل لها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها ثابتة في فتيا يرحمك الله ثابتة في فتيا بعض الصحابة فهي مذهب صحابي لا يعرف انه خالف به نصا ولم يخالفه صحابي اخر ومذهب الصحابي حجة فان قلت وما الحكم في من مات وعليه قضاء؟ ما الحكم في من مات وعليه قضاء الجواب يتطوع بصيامه عنه احد المسلمين. لما في الصحيحين من حديث عائشة الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقولها من مات هذا شرط. وقولها الصيام هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط فيدخل فيه الصيام الواجب باصل الشرع وهو رمضان. ويدخل فيه الصيام الواجب بالكفارة وهو من الواجب باصل الشرع ايضا. ويدخل فيه الصيام المنذور. كل ذلك داخل في هذا العموم والاصل على العموم حتى يرد المخصص. فاذا تطوع مجموعة عنه في الصيام فلا بأس. بمعنى لو كان عليه خمسة ايام فتطوع رجال في يوم واحد وصاموا لاجزأ عنه ذلك اذ لا يشترط في قضاء رمضان التتابع. بخلاف كفارة الظهار. فان الله شهرين متتابعين ان يطلب تطويل الزمان. فلو اجتمع ستون شخصا وصاموا عن هذا الشخص في يوم واحد لما اجزأ عن يوم واحد فالصيام الذي يشترط فيه التتابع لا يجوز فيه التعدد. واما الصيام الذي لا يشترط فيه التتابع فانه يجزئ فيه التعدد فانه يجزئ فيه التعدد