فانه قد فعل المأمور والواجب شرعا عليه. وقد خرج من العهدة وبرئت ذمته فلا يجب عليه اذا الله عز وجل وعافاه ان يقضي. فان قلت اولم تقرر قبل قليل انه لا يصاب الى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل لو افطر الانسان لمرض لا يرجى برؤه ثم شفاه الله منه. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا عبرة بالظن البين خطؤه. فبما ان اظن الاطباء بهذا المرض بانه من الامراض التي لا يرجى برؤها قد قد تبين خطأها بفظل الله عز وجل. فانه لا ينبغي ان يعمل بظنهم هذا لتبين خطأه ففي هذه الحالة يجب عليه ان يقضي ولا يطعم لانه تبين انه مما يرجى برؤه. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدل والاصل هو القضاء والبدل عن القضاء هو الاطعام. ولا يجوز لنا ان ننتقل الى البدل ما دمنا قادرين على الاصل وهو القضاء. والعبرة في هذه المسائل انما هو بما الت اليه الحال. لا بالنظر الى حالة الانسان وقت افطاره في رمضان. وانما العبرة بما تؤول اليه حاله. وقد الت حاله ولله الحمد والمنة الى العافية والشفاء ارتفاع المرض وزوال الالم. فيجب عليه في هذه الحالة ان يقضي ولا يطعم وعندنا مسألة لا بد من بيانها من باب اتمام الفائدة. وهي ان سائلا يسألنا ما الحكم لو انه افطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه وبادر بالاطعام ثم شفي بعد ذلك بعد ان اخرج الاطعام الواجب فهل يجب عليه في هذه الحالة ان يقضي؟ الجواب بما انه بادر باخراج الكفارة الواجبة عليه البدل الا اذا تعذر الاصل فاقول نعم ولكنه هو اخرج الكفارة قبل شفائه وقبل ارتفاع المرض عنه والكفارة عند تعذر الاصل الذي هو القضاء تعتبر الكفارة هي الاصل. فبعد ان فبدل ان تكون بدلا تكون اصلا. فقد اخرجها في حال كونها موصوفة بانها الاصل. ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك ووافقت عافيته وشفاؤه ذمة بريئة من المطالبة بالقضاء. واما اذا افطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه واخر الاطعام حتى شفاه الله. فهنا تحقق الاصل قبل اخراج البدل. فحينئذ يجب عليه ان يقضي ولا يجزئ ذمته ان يكفر في هذه الحالة والله اعلم