الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما الحكم لو اتفق الزوجان على عدم الانجاب الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والمتقرر عند العلماء ان كل اتفاق او عقد او عهد جرى على غير وفق الشرع فانه لاغ باطل. لا يجوز احترامه بل الواجب حله وعدم ابرامه فاذا اتفق الزوجان بعد زواجهما على الا ينجب فهذا شرط بينهما. فهل يحترم هذا الشرط او لا يحترم نطبق عليه القاعدة الماضية. وهي اننا ننظر لموافقة هذا الشرط لمقتضى الشرع او مخالفته للشرع فان كان شرطا متفقا مع الشرع فانه يحترم ويوفى به وان كان مخالفا لدلالة الشرع فانه يجب الغاؤه واقتراحه وعدم احترامه فلما نظرنا وبحثنا في كلام اهل العلم وجدنا ان هذا الاشتراط جائز ولا بأس به ولكن بشرطين فاتفاق الزوجين على الا ينجبا جائز ولكن بشرطين. الشرط الاول ان يكون لهذا الاتفاق مصلحة معتبرة شرعا. كان تكون الزوجة مريضة او في عمل يمنعها من وجود الاولاد في هذه الحقبة الزمنية المعينة. او لغير ذلك من المصالح التي نظر لك الشرع بعين الاعتبار وبناء على ذلك فاذا كان هذا الاتفاق لا مصلحة شرعية منه او كان مبدأه النظر الى امر لم يعتبره الشرع فانه يعتبر اتفاقا لاغيا لا لا يجوز الوفاء به ولا ينبغي الوقوف عنده. الشرط الثاني الا يكون هو الانقطاع المطلق وانما مطلق الانقطاع. بمعنى ان يكون اتفاقا مأمدا على عدم الانجاب ولا يكون اتفاقا مؤبدا. لان من مقاصد النكاح الانجاب وتكفير النسل لما في سنن لما في مسند الامام احمد وصححه ابن حبان. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم او قال الانبياء يوم القيامة فللزوجين ان يتفقا اتفاقا مؤمدا اي الى مدة معينة. كأن يقول لها على الا اطفالا في السنة الاولى من زواجنا لمصلحة كذا وكذا. او على سنتين او ثلاث او اقل او اكثر لكنه لا بد ان ينتهي الى امد معين. واما اذا قال لها على ان لا يكون بيننا اولاد مطلقا. فهذا شرط مخالف لمقتضى الشرع فبان لك بذلك ان الاتفاق بين الزوجين على عدم الانجاب جائز بشرطين. الشرط الاول ان يكون له مصلحة معتبرة شرعا والشرط الثاني ان يكون مؤمدا لا مؤبدا فاذا كان ذلك فلا بأس لا حرج فيه ان شاء الله والله اعلم