الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وبناء على ذلك لو تلفت العين في يد الوكيل. فهل يضمنها الوكيل او لا؟ الجواب الوكيل امين فان تلفت العين في يده بسبب تعديه هو او تفريطه وتقصيره فانه ضامن. وان تلفت العين بلا تعد ولا تفريط فلا يظمن. ومنها المرتهن فان الراهن قد سلم العين المرهونة ليد المرتهن برضاه. وعليه فالمرتهن امين فاذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان بالتعدي والتفريط فيظمن