﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو ان الانسان جامع زوجته في نهار صيام النافلة فهل يجب عليه كفارة

2
00:00:27.150 --> 00:00:49.900
الجواب لا يجب عليه الكفارة في هذه الحالة لان الجماع الذي يوجب الكفارة هو الجماع الواجب في نهار رمضان واما اتمام الجماع عفوا واما اتمام صيام النافلة فانه ليس بواجب لان المتقرر عند العلماء ان

3
00:00:49.900 --> 00:01:08.650
النفلة لا يلزم بالشروع فيه الا في النسكين. فالصائم المتطوع امير نفسه فان شاء ان يتم صيامه اتمه وان شاء ان يقطعه قطعه. فاذا هو مخير بين الاتمام والافطار. والمتقرر

4
00:01:08.650 --> 00:01:25.550
في قواعد باب الصيام ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء ان من جاز له الصوم والفطر افطر على ما شاء. فسواء افطر بالجماع او افطر بالحجامة او افطر بالاكل

5
00:01:25.550 --> 00:01:42.000
او الشرب كل ذلك سائغ جائز لان الكفارة انما تجب في اتمام الصوم الواجب من رمضان  فهذه علل في هذه الكفارة لابد من مراعاتها