﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ما ابينا من حي فهو كميتة فيه طهارة ونجاسة ما ابين اي ما قطع من حي اي حال حياته فهو اي المقطوع كميتته اي كميتة الحيوان

2
00:00:25.350 --> 00:00:43.900
طهارة ونجاسة فاذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه حال حياته صح ولا لا طيب اذا اذا قطعت الية الشاة

3
00:00:44.250 --> 00:01:07.400
ما حكمها؟ اسأل لو ماتت الشاة بدون زكاة شرعية؟ نجسة اذا ميتتها نجسة اذا المقطوع منها نجس طيب لو قطع سنام البعير نجس طيب لو قطع جناح الجرادة؟ لان ميتتها اصلا لو انك تابعت سمكة ورميت السنارة فطلعت ذيله

4
00:01:07.400 --> 00:01:22.950
لكن من شوي وطلع بطنه شوي الراس ابطأ مطلع. قطعتها تقطيعة الله يجزاك خير. ها ما حكم المقطوع منها؟ طاهرة. طاهر. صح ولا لا ارأيت؟ فاذا كل مقطوع فاعطه حكم ميتته

5
00:01:23.650 --> 00:01:33.650
فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول ما رواه الامام ابو داوود والترمذي باسناد حسن من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما

6
00:01:33.650 --> 00:01:50.968
امن البهيمة وهي حية فهو ميتة يقصد البهيمة التي تكون ميتتها منجسة. لانه سئل عن قوم يجبون يجبون اليات الغنم واسنمة الابل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت