﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم جمعة؟ وكان من عادته ان يصوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح جوازه. لانفصال النهي عن احد وصفيه

2
00:00:26.750 --> 00:00:47.550
من يشرح لي هذا؟ الانفصال النهي عن احد وصفيه انه ليس لانه يوم جمعة، احسنت يا عبد الله ممتاز لانه انما يصومه لموافقته ليوم عادته. فاذا قل اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فيجوز لاصلين

3
00:00:47.550 --> 00:01:06.650
الاصل الاول لانه يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. الاصل الثاني ان حقيقة النهي عن صوم يوم الجمعة مشروطة قم بوصفين. الوصف الاول لانه يوم جمعة وقد فات هذا الوصف

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
بموافقة عرفة له فانا اصومه لانه يوم عرفة لا لانه يوم جمعة. ومثلها المسألة التي بعدها ما الحكم لو وافق يوم الجمعة يوم عاشوراء واراد الصائم ان يفرد عاشوراء بالصوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

5
00:01:26.800 --> 00:01:56.800
رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح جواز صيامه لانفصال النهي عن احد وصفيه وهو ان انما يصومه الان لا لانه يوم جمعة وانما يصومه لانه عاشوراء. ففات احد وصفي فينفك النهي لزوال احد وصفيه. والامر الثاني ان من عادته صيام عاشوراء

6
00:01:56.800 --> 00:02:08.600
فلما وافق يوم عادته يوم الجمعة فان الشارع اجاز له صيامها لقوله الا رجل كان يصوم فليصم