﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.300
الحبلى والمرضع ايضا يفطران. اذا خافتا افطرتا واطعمتا ايضا محل بالاتفاق بين اهل العلم ان الحبل والمرضع اذا خافتا سواء خافت على انفسهما او خافتا على ماذا على بالنسبة للحبلى على جنينها. وبالنسبة للمغضى على ماذا

2
00:00:22.400 --> 00:00:44.050
على طفلها انها ايضا تفطر الخلاف بين اهل العلم ما الذي يتوجب على من افطروا هنا هل يجب عليها القضاء مع الكفارة كما هو مذهب الجمهور قضاء مع الكفارة او مذهب جمع من اهل العلم

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.100
او يجب عليه او ما يجب على الحبلى والمرضع الا القضاء ثم ذهب الى هذا ايضا جمع من اهل العلم او يكون مخير او تكون الحبل والموضع مخيرتان بين ماذا؟ القضاء بعد طبعا ان

4
00:01:04.450 --> 00:01:27.800
يعني الحب لا تضع والمرضع يعني تنتهي من الرضاعة او او عندما تكون لا تخاف على جنين على طفلها نعم او يكون يعني بين تكون مخيرة بين القضاء او الكفارة واحدا منهما

5
00:01:28.350 --> 00:01:49.150
انقضت فليس عليهما كفارة. وان كفرتا فليس عليها قضاء هذا قول اسحاق هذا قول اسحاق بباهوية نعم وقول اخر هو التفصيل ان خافت على انفسهما يقول ليس عليهما الا ماذا

6
00:01:49.250 --> 00:02:06.950
الا القضاء ان خافت على انفسهما يكون ليس عليهما الا القضاء. يفطران وعليهما القضاء بمنزلة المريض وان خافت على جنينيهما على جنينها بالنسبة للحبلى او على طفلها بالنسبة للموضع يكون عليهما ماذا

7
00:02:07.150 --> 00:02:25.300
القضاء والكفارة يكون عليهما القضاء والكفاوة. هذا ايضا قول اخر في هذه المسألة وادلة هؤلاء الكلام في ادلتهم والتفصيل في هذا يعني قد يطول بعض الشيء والاقرب والله اعلم عليهما القضاء

8
00:02:25.650 --> 00:02:39.750
طبعا جاء عن ابن عباس انه افتى بالكفارة فقط كما رواه الداودي باسناد صحيح وابن عمر افتوا بالكفارة فقط وجاء عن ابن عباس عند عبد الرزاق المصنف انه افتى بالقضاء

9
00:02:40.350 --> 00:03:04.600
نعم نعم اهل العلم بعضهم يعني اختلفوا يعني بعضهم استدل بالنصوص بعض ما جاء عن الصحابة وهكذا والاقرب والله اعلم ان عليهما القضاء دون الكفار لعدم الدليل في عدم الدليل الذي يدل على ان عليهما القضاء والكفارة

10
00:03:05.500 --> 00:03:26.600
والاقرب انهما يلحقان بماذا تلحقان بالمريض والمسافر. هو بمنزلة المريض. اذا خافت على انفسهما بمنزلة الميت الذي يخاف على نفسه عند عند الصيام نعم والمسافر الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

11
00:03:26.800 --> 00:03:40.276
ذكروا الكفارة ولا ما ذكروا ما ذاك؟ وانما ذاك بالقضاء فالاقرب والله اعلم ان عليهما القضاء وبمنزلة المريض بمنزلة المريض هذا والله