عليكم. سألني سائل ما الذي يشرع قضاؤه؟ مما لا يشرع قضاؤه من العبادات المؤقتة فقلت له احفظ هذه القاعدة العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فاذا رأيت الشارع قد اقت تعبدا بوقت ابتداء وانتهاء ان ثم اخرجه المكلف عن فعله فلا يخلو اخراجه من حالتين اما ان يكون قد اخرجه بالعذر الشرعي المعتبر شرعا واما لا. فمن اخرج تعبدا مؤقتا عن وقته بعذر شرعي فيشرع له قضاؤه. ومن اخرج تعبدا مؤقتا بلا عذر شرعي فلا يشرع له قضاؤه. فمن فوت شيئا من الفرائض بالعذر في شرع له قضاؤها. ومن فوت شيئا من النوافل القبلية او البعدية بالعذر في شرع له قضاؤها. ومن فوت الوتر بالعذر في شرع له قضاؤه. فاحفظوا هذه القاعدة والسلام عليكم