الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما ضابط الاشياء في حكم المنفصل؟ فلا تنجس بموت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة كالريش والصوف والوبر الحمد لله رب العالمين. الظابط في ذلك ان ما قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتة هذه البهيمة طهارة ونجاسة وهذه من قواعد باب النجاسات ودليلها ما رواه ابو داوود في سننه والترمذي في جامعه باسناد حسن. من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ويقول في الزاد وشرحه وما قطع من البهيمة فهو كميتته طهارة ونجاسة ويتضح ذلك بضرب مثالين. المثال الاول لو ان الية الخروف قطعت وهو حي فما حكم هذه الالية؟ الجواب هذه الالية تعتبر نجسة. لان الخروف اصلا لو مات حتف انفه بلا ذكاة شرعية فانه يكون نجسا فهذا المنفصل نعطيه حكم ميتة الحيوان الذي انفصل عنه والمثال الثاني لو ان الانسان اراد صيد سمكة فانقطع منها شيء ولا تزال السمكة حية. فما حكم هذا المنقطع منها الجواب طاهر لان السمكة لو ماتت اصلا حتفاء فيها بلا ذكاة شرعية فانها تعتبر طاهرة. فان ميتة السمك طاهرة فما منها في حياتها يعتبر ظاهرا. وكذلك ميتة الجراد طاهرة فما ينفصل من الجرادة في حال حياة الجرادة يعتبر طاهرا لكن ميتة الابل نجسة فما ينفصل من الابل حال حياة البعير يعتبر نجسا. وكذلك ميتة البقر وميتة الغنم نجسة فكذلك ما ينفصل منها حال حياتها يعتبر نجسا. فما ينفصل من الحيوان حال حياته فانه يعطى حكم طهارة ونجاسة. فان قلت وما حكم ما يقطع من من اعضاء الانسان بسبب المرض او الغرغرينة او بسبب الحادث او نحو فنقول هو ينقطع طاهرا لان ميتة الانسان طاهرة فما ينفصل من الانسان حال حياته يعتبر طاهرا وكل هذا يستثنى منه. يستثنى منه صوف الميتة وشعرها وريشها هذا يستثنى لا يعطى حكم ميتته الريش والصوف والشعر هذا مستثنى مطلقا لا يعطى حكم الميتة. وانما كلامنا السابق في حكم انفصال الاعضاء. واما الريش والصوف والشعر فلا يسمى عضوا وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فهذا يستثنى من جملة القاعدة السابقة. فهي الصوف المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا بغض النظر عن ميتة الحيوان. والشعر المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا. والريش المنفصل من الحيوان طاهر مطلقا بغض النظر عن الحيوان الذي انفصل منه لان الدليل نص على طهارته والله اعلم