﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما الفرق بين الرخصة والعزيمة   الحمد لله رب العالمين. الجواب اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى من الاصوليين والفقهاء في

2
00:00:29.200 --> 00:00:49.200
تعريف العزيمة والرخصة ولكن سوف اتجه بك ايها السائل في تعريفهما الى عادة السلف الله تعالى اعني بهم السلف الاوائل قبل دخول التعريفات المنطقية ذات الحد الجامع المانع في كتب المسلمين. فان

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.200
رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون الاشياء بضرب المثال لها. او ببيان فرد من افرادها. وانا ساسلك بك في في العزيمة والرخصة هذا المسلك ليتبين لك ان شاء الله. وليكن المثال في قضية السفر والاقامة. فاقول ان صلاة

4
00:01:09.200 --> 00:01:29.200
المقيم الظهر اربعا هذا اخذ بالعزيمة. لانه اخذ بالحكم الاصلي الذي امر الله عز وجل به في هذه الحالة لكن اذا سافر الانسان فان صلاة الظهر انما تجب عليه ركعتين فقط. فاذا صلى الانسان ركعتين فقد اخذ بالرخصة

5
00:01:29.200 --> 00:01:59.200
فقد اخذ بالرخصة وهو الحكم البدني من باب التخفيف والتيسير على على المسلمين. فاذا رخص العزيمة هي الاخذ باوائل الاحكام. واما الرخصة فهي الاخذ بثوانيها او بثاني او هو هي الاخذ بثواني الاحكام. فاذا صلى الانسان اربعا في الحضر

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.200
فقد عملا بالعزيمة واذا صلى ركعتين في السفر فقد عمل بالرخصة. فالحكم الاصلي هو صلاة اربع ولكن خفف بحكم بدني في حق المسافر من باب رفع المشقة والضيق عنه الى ركعتين

7
00:02:19.200 --> 00:02:39.200
ومنها كذلك مثال اخر يجب ان يصوم الانسان اذا كان في الاقامة ولكن يجوز له ان يفطر فالصوم في الاقامة هذه رخصة لان هذا هو الحكم الاصلي الاول. واما الحكم البدني الثاني فهو الفطر. فاذا افطر الانسان

8
00:02:39.200 --> 00:02:59.200
في حال سفره فقد اخذ بالرخصة. فقد اخذ بالرخصة. اذا بناء على ذلك نقول العزيمة هي الاخذ باوائل الاحكام العزيمة هي الاخذ باوائل الاحكام. واما الرخصة فهي الاخذ بالاحكام البدنية

9
00:02:59.200 --> 00:03:19.200
بسبب التخفيف. اي لعلة التخفيف. وكذلك مسألة صلاة كل فرض في وقته بالنسبة للمريض فان المريض اذا صلى كل فرض في وقته فقد اخذ بالعزيمة. لان هذا الحكم هكذا شرعه الله

10
00:03:19.200 --> 00:03:49.200
ولكن الشريعة خففت فرخصت. فاذا العزائم غالبا تكون مع استقامة حال وعدم وجود حال تقتضي الترخيص والتخفيف عليه. واما الرخص فانها مما تكون في حالة تعترض للانسان توجب له التخفيف. فان السفر حالة تعترض للانسان فاوجبت

11
00:03:49.200 --> 00:04:19.200
الرخصة والتخفيف والاكراه حالة تعترظ الانسان فاوجبت له الرخصة والتخفيف. والمرض تعترض للانسان توجب له الرخصة والتخفيف. فالعزائم غالبا لا يكون في فالعزائم غالبا في تكون في حال الله يعترض للانسان شيء من الحالات الطارئة. واما الرخص فانها غالبا ما تكون في

12
00:04:19.200 --> 00:04:30.550
الالات الطارئة التي تعرض للانسان. وانا حاولت ان ابسط عليك الشرح لانها مسألة كثر فيها الخلاف. والله اعلم