الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اسأل الله ان يبارك فيك شيخنا. ما هو الفرق بين الزكاة والصدقة؟ وهل يمكن احتساب ما يخرجه الواحد منه على المتسولين والمحتاجين من العمال من الزكاة نفع الله بكم وبعلمكم الحمد لله رب العالمين الزكاة والصدقة يتفقان في شيء ويختلفان في اشياء. فتتفق الزكاة والصدقة ان كلا منهما عبادتان محبوبتان لله عز وجل مشروعتان في دين الاسلام. ولكل واحدة منهما فظلها واجرها وعظيم ثوابها. وحسن قيمتها عند الله عز وجل. ولكن يختلفان في عدة اشياء. من هذه الاشياء ان الزكاة من العبادات الواجبة فهي فرض من فروض الاسلام وثالثة اركانه العظام. واما الصدقة فهي من جملة المندوبات المستحبة لا من جملة الواجبات المتأكدات المتحتمات. ومن ومن الفروق بينهما ان الزكاة انما تجب في انواع معينة من المال وهي النقدان وبهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة فقط. فلا تجب الزكاة في كل اصناف المال وانما لا تجب الا في الاموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها وهي تلك الاصناف الاربعة. واما الصدقة فانها مشروعة في كل اصناف المال ولا يخص بها مال دون مال. ومن الفروق كذلك ان الزكاة لا تجب في المال الا اذا بلغ نصابا فاذا بلغت بهيمة الانعام نصابها الزكوي وجبت زكاتها واذا بلغت عروض التجارة او الخارج من الارض او النقدان الاصابخ الزكوي فقد وجبت فيها الزكاة. فهي عبادة مقدرة بنصاب معين لا تجب الزكاة اذا لم تبلغه واما الصدقة فانها مشروعة محبوبة لله في قليل المال وكثيره. فلا نصاب فيها ولا تقدير فيها ومن الفروق ايضا ان الزكاة مقدار واجب في هذا النصاف. ففي اربع من الابل شاة وفي العشاء ريشة وفي الخمسة عشر من الابل ثلاث شياه وهكذا. وفي اربعين شاة شاة وفي حتى الى مئة وعشرين. فاذا على مائة وعشرين الى مائتين ففيها شاة وهكذا. وكذلك يجب خمسة دراهم في المئة درهم ونصف مثقال في عشرين دينارا. وفي الخارج من الارظ ايظا يجب العسر ان كان الخارج مما يسقى بلا مؤنة ونصف العسر ان كان يسقى بمؤنة. والمقصود ان الزكاة تجب بمقدار معين اذا بلغ المال نصابا. فلا يجب على الانسان ان يخرج فوق هذا المقدار المحدد شرعا ولا يجوز له ان ينقص عنه واما الصدقة فانه لا مقدار لها فيصح للانسان ان يتصدق بثلث ماله بنصف ماله بل ويجوز التصدق بماله كله ان كان قد بلغ من الايمان والتوكل والثقة وكمال الثقة بالله عز وجل ما يمنعه من ان يتكفف الناس فيما بعد ذلك كما فعله ابو بكر فانه جاء بماله كله وجعله صدقة لله ورسوله. وكذلك عمر جاء بنصف ماله فالصدقة ليس لها مقدار محدد. ومن الفروق بينهما ايضا ان الزكاة لها اصناف لا يجوز دفع الزكاة لغيرهم وهم الثمانية المذكورون في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز للمزكي ان يخرج زكاته في بناء المساجد ولا في كفالة الايتام ولا في حفر الابار ولا في رصف الطرق وتشجيرها ولا في اصلاح دورات المساجد ولا في بناء البيوت للفقراء والمساكين. ولا في اصلاح الربط والثغور ان للزكاة مصارف معينة. واما الصدقات فانها لا تضيقا في صارفها فتصرف الصدقات في ابواب شتى. حتى تجوز حتى انه يجوز الصدقة فانه يجوز تجوز الصدقة على الكافر اذا لم يك حربيا وكان محتاجا للصدقة. والخلاصة من ذلك ان الزكاة عبادة واجبة. وفريضة والصدقة عبادة مندوبة. والمتقرر عند العلماء ان النجس النوافل اوسع من جنس الفرائض. والله اعلم