الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما الفرق بين الفدية الواجبة في ارتكاب المحظور في الاحرام وترك المأمور الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الواجب في ترك المأمورات في الحج يختلف عن الواجب في فعل المحظورات. فعندك اشياء في الحج امرك الشارع بفعلها. وعندك اشياء في الحج امرك فالشارع بتركها. فاذا وقع الانسان في ترك مأمور فان فديته لا ليس لها خصال متعددة. وانما فديته ان يذبح ففدية ترك المأمور انما هي الذبح. فيذبح شاة تصلح اضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يطعم منها وشيئا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم. فاذا لا خصال في فدية ترك المأمورات فاذا لم يحرم الانسان من الميقات فقد ترك مأمورا فعليه دم. واذا لم يبت الانسان بمزدلفة فقد ترك مأمورا فعليه دم. واذا لم يرمي فقد ترك مأمورا فعليه دم. وهكذا فترك المأمورات في خصلة واحدة وهي الذبح. واما فدية فعل المحظورات فانها مبنية على التوسعة فقد جعل الشارع لها ثلاث خصال اي واحدة فعلتها فقد برأت ذمتك واجزأتك واجزأت عنك فاذا حلق الانسان شعره او قلم اظفاره او تطيب او لبس مخيطا او لبست المرأة نقابا او قفازين. او نحو ذلك من التي نهيت عن فعلها حال كونك محرما فان الفدية حينئذ في ثلاث خصال اما ان تذبح شاة توزعها على فقراء مكة واما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا فدية فعل المحظورات فيها شيء من التوسعة واما فدية ترك المأمورات فهي مبنية على الذبح فقط. فان قلت وما دليلك على توحيد فدية ترك المأمور بالذبح؟ فنقول قول ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم. فان قلت وما برهانك على خصال فدية فعل المحظور فاقول ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي فقال ما كنت الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهو تفسير لقول الله، عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. فيجب على طلبة العلم حال افتاءهم ان ينظروا اولا في المخالفة التي وقعت من الحاج ان كانت المخالفة تتضمن ترك مأمور فليوجب عليه ذبحا. وان كانت المخالفة تتضمن فعل محظوظ فليخيروا الحاج بين هذه الخصال الثلاثة المذكورة والله اعلم