جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسأل عن المدة التي يباح للرجل شرعا ان يغيبها عن زوجته جزاكم الله خيرا مدة التي يباح للرجل ان يغيبها عن زوجته اربعة اشهر اخذا من قوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر قد حددها بعض الخلفاء الراشدين وهو عمر على ما اظن رضي الله عنه. نعم. في ستة اشهر وذلك باضافة شهرين شهر للذهاب شهر الرجوع وذلك لبعد المسافة في ذاك الوقت شهر يأتي به الى زوجته وشهر يسافر به الى مقر عمله. اضافة الى اربعة اشهر ويكون ستة اشهر الا اذا سمحت اذا سمحت زوجته بذلك بان يغيب اكثر من هذه المدة فلا بأس بذلك لان حق لها وكذلك لو منعه مانع من الحضور او منعه مانع من الحضور فانه معذور ولو تغيب اكثر من هذه المدة كما لو حبس او سجن او بعت الحالة الى ان يبقى مدة اكثر لطلب المعيشة التي لا بد له منها هذا عذر شرعي ولو زاد على هذه