قال فما استوفى عدد طلاقه يعني من طلق ثلاث تطليقات خلاص حرمت عليه زوجته وبانت منه البينونة الكبرى عندنا البينونة على قسمين او نوعين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى البينونة الصغرى تحصل بالفسخ مثل الخلع وتحصل بالطلقة الواحدة اذا خرجت من العدة واذا طلقها تطبيقة واحدة فهي رجعية حتى تخرج من العدة يقال بانت منه هذه البهيمة الصغرى ولا كبرى صغرى اما الكبرى وهي ثلاث طلقات او ثلاث طلقات فاذا طلقها ثلاثا بانت من بينونة كبرى الفرق بين البينونة الصغرى. البينونة الكبرى ان الكبرى خلاص ما عاد لك عليها اي طريق لا برجعة ولا بنكاح جديد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويجامعها في هذا النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هذا معناه الجماع لا شرط هنا شرطان ان يكون نكاح رغبة وان يكون نكاح فيه جماع وان طلقها بعد ذلك فلا بأس ان تنكح نكاحا جديدا خطبة جديدة وعقد جديد ومهر جديد وشروط جديدة كأنك خاطب من الخطاب