﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في النقدين واذا اطلق اهل العلم النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة. فالذهب والفضة يقال لهما النقدان وسمي بالنقدين

2
00:00:22.900 --> 00:00:46.650
لانهما يستعملان كنقد وثمن للاشياء ودليل وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم

3
00:00:46.650 --> 00:01:05.950
تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة

4
00:01:05.950 --> 00:01:35.350
قف والاجماع على وجوب الزكاة فيهما صار من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة ثم قال عفا الله عنا وعنه مقدارها اي مقدار الزكاة في النقدين قوله ربع لعسر ليس يختلفان. فمتى ما بلغ الذهب نصابه فالواجب ربع العشر فيه

5
00:01:35.350 --> 00:01:53.600
وكذلك متى ما بلغت الفضة نصابها فان الواجب فيها ربع العشر. فاذا الواجب في النقدين متى ما بلغا هو ربع العشر لا يختلف بين ذهب وفضة. هذا هو معنى قول الناظم ليس