﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والحقيقة اللبس المخيط يشكل على كثير من الناس. فبعضهم يظن ان ما كان فيه خيوطا يكون مكان فيه خيوط يكون محظورا. وهذا خطأ فاني لا اظن ان شيئا اكثر خيوطا من

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.700
الازار والرداء بالنسبة للمحرم. هذه اللفظة انما هي حادثة ولم تكن في عصر التشريق  واول ما كانت في عصر التابعين ونقلت عن النخعي رحمه الله تعالى او عن غيره ولو

3
00:00:41.700 --> 00:01:07.200
المحيط لكان ادق. لان المقصود من المخيط ما فصل على قدر العضو. ما فصل على قدر العضو يعني مثلا الطاقية الان هذي مخيط وهي محظورة من وجهين من وجه كونها تغطية للرأس وايضا مخيطا يعني مفصلة على قدر العضو. الثوب هذا مخيط

4
00:01:07.300 --> 00:01:27.300
لانه مفصل على قدر العضو في اكمام وفيه ما يكون على قدر الرقبة وهكذا وكان على قدر العضو يكون مخيطا. اخذنا هذا من النص نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب

5
00:01:27.300 --> 00:01:53.050
قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرويلات يعني السراويل ولا البرانس والبرنس هو القميص الذي له غطاء رأس. اذا هذه المذكورات من الممنوعات تجتمع في كونها كلها ماذا مفصلة على قدر العضو

6
00:01:54.000 --> 00:02:21.250
فهي مخيط وادق منها ان نقول محيط واجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالممنوع ولم يذكر المشروع لان ما عدا هذه باق على الاصل ولذلك بعض الناس يظن مثلا انه لابد ان يلبس ازارا ورداء ابيظين. وهذا غير لازم. وهذا غير

7
00:02:21.250 --> 00:02:52.950
لازم وانما اختلفوا في ما يسمى بالتنورة الان وهو الرداء الذي او عفوا الازار الذي يكون محيطا بالبطن بحيث لا مفتوحا للرجال طبعا فهذا محل خلاف بين المعاصرين ولربما لم يكن موجودا في القديم وسبب الخلاف انه لا

8
00:02:52.950 --> 00:03:12.950
عليه انه مما هو ممنوع. لا هو قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا برانس وبالتالي يقال بان الاصل في مثل تلك الالبسة الجواز وهو اقرب الى الازار الذي شد بحزام

9
00:03:13.450 --> 00:03:31.754
المسمى بالكمر فهو كأنه كذلك الا انه متصل غير منفصل وبه يفتي شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى يعني جوازا وان يحتاط المرء وتركه فانه افضل