الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الاولى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الوصال والمقصود بالوصال ان يتأخر افطار الانسان الى السحر او ان يتأخر افطاره الليل كله بمعنى انه يصل صوم اليوم الثاني صوم اليوم الاول. ويجعل لصوم اليومين فطرا واحدا وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اي في حكم الوصال والصحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم وهو القول الذي تجتمع به الادلة وتتآلف هو ان نقول اما الوصال اما وصال اليومين فمحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن النهي عن الوصال كما في الاحاديث الصحيحة التي سمعتموها والمتقرر في قواعد الاصوليين رحمهم الله تعالى ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ولا نعلم صارفا لهذا النهي عن بابه فلا يجوز للانسان ان يواصل صوم يومين بفطر واحد وتكملة للقول الراجح نقول اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة اما الوصال الى السحر فلا بأس به مع الكراهة فقولنا لا بأس به لما في الصحيح من حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر. فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يواصلوا الى ثلث الليل الاخر اي الى السحر ولكن يجب عليه الا يؤخر الافطار حتى بزوغ فجر اليوم الثاني فالمواصلة الى السحر اي تأخير الفطر الى السحر جائز لا بأس به ولكن مع الكراهة يعني ان الافضل تركه واما مواصلة الامساك الى بزوغ الفجر. اي جمع صوم يومين بفطر واحد فهذا محرم. وبذلك تجتمع يجتمع شمل الادلة ولا حاجة الى دعوى النسخ لان المتقرر عند العلماء ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فليس بين حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد شيء من التعارض فاما حديث ابي هريرة فهو محمول على النهي عن الوصال اليومين او اكثر. واما حديث ابي سعيد فمحمول على الجواز الوصال الى السحر واما قولنا مع الكراهة واما قولنا مع الكراهة فلان هذا التأخير يتضمن ترك سنة مؤكدة وهي تعجيل الفطر. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان ترك السنة مؤكدة مكروه. المتقذر عند الاصوليين ان ترك السنة المؤكدة مكروه