الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ما رتب على المأذون فغير مظمون. ما ترتب على المأذون فغيروا مظمون. ما اجمل هذه القاعدة يا اخواني في الله ما الحكم لو انني فقأت فقأت عين محمد علي الدية اليس كذلك؟ لكن لو ان نظر من باب بيتي فرميته بحصاة ففقأت عينه. فليس شيئا عليه. لان الشارع اذن لي لحذفه عينه فقأت بسبب مأذون فيه شرعا فلا ضمان فيها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدا اطلع عليك من غير اذنك ففقأت عينه لم يكن من جنح. فهمتم هذا؟ شيخ علي؟ طيب. اسمعوا. لو ان عض يدي. فانتزعتها فخلعت ثنيته. هل اضمن السن بخمس من الابن؟ الجواب؟ لا. لانني مأمور شرعا بالدفاع عن نفسي. فانكسار سنه حصل بفعل المأذون فلا ظمان. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ان يعلى بن امية قاتل رجلا فعظ احد هما يد صاحبه فانتزعها فخلع ثنيته. فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية له. لا دية له انتم معي ولا لا؟ طيب ما حكم قتل نساء المشركين وذراريهم؟ الجواب حرام قتل النساء والصبيان محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا اتقتل امرأة ولا وليدا لكن لو اننا رمينا بلاد الكفار بالمنجنيق او بالقاذفات او بالطائرات فمات نساؤهم معهم وصبيانهم. الجواب فلا ضمان علينا. لان رمينا مأذون فيه شرعا فموت النساء والصبيان حصل بفعل مأذون فيه شرعا. وعلى ذلك حديث ابي جحيفة. قال سألت النبي صلى الله عليه تكلم عن القوم من الكفار يبيتون اي يغزون في الليل. فتقتل نساؤهم وذراريهم منهم هم منهم