آآ الائمة الاربعة او الجمهور اخذوا اثر ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الموطأ من ترك شيئا من نسكه او نسي فليهريق دما وقالوا ان كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسيا وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن كبارهم علما وفقها الرجوع الى قوله اولى من الرجوع الى قول غيره ولكن جاء كما تقدم بعض الاحاديث يفيد عدم الوجوب حج مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئة الف وترك الواجب اه اه مظنة مظنة للوجود ومع هذا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالدم ولا الحديث الذي اوردته في الصحيحين قد يجاب عن هذا الحديث يقال ان هو الذي رخص له فيقال ان النبي رخص له فحينئذ يسقط الاثم لكن كيف تسقط الكفارة لاننا في السنوات رخص ايضا لكعب ان يحلق رأسه وامره بذلك والزمه بالكفارة. قد تقدم بحث هذه المسألة وانا لي رسالة مطولة في هذا الباب وذكرت اربعة عشر دليلا تخالف اثر ابن عباس