﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
لكن في رواية الصحيحين ليس في تحديد كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم في عدة روايات ذكرها المصنف ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر اربعين وابى ابو بكر ايضا جلد اربعين وعمر

2
00:00:20.350 --> 00:00:44.850
جلد ثمانين بعد استشارة الصحابة وعلي رضي الله عنه رجع الى الاربعين. لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى انها اولى من سنة عمر والذي يظهر والله اعلم ان الحد هو اربعون واما الاربعون الزائدة التي زادها عمر فهو تعزير فهي

3
00:00:44.850 --> 00:01:04.850
ايش؟ تعزير فيكون لي الامام ان يجلد الاربعين التي هي الحد وله ان يعزر فوقها عشر او عشرين وثلاثين او اربعين ولا يزيد ولا يزيد لماذا لا يزيد؟ لان الحد لا ينبغي ان يزيد لا عن عن لان

4
00:01:04.850 --> 00:01:21.400
التعزية لا ينبغي ان اه يضاف الى الحد لكن لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا اجمعوا فلعل عمر رضي الله عنه انما زاد لانه رأى انهم ارتكبوا الشرب وعزرهم على الاستهانة

5
00:01:21.400 --> 00:01:43.150
به فيكون التعزير على الاستهانة لا على ذات لا على ذات الشرب والا الاصل البقاء على الحد الذي حده رسول صلى الله عليه وسلم وان كان جمهور العلماء قد نقول او كثير منهم يرون ان الحج ثمانون لان الحد ثمانون جلد

6
00:01:43.150 --> 00:02:03.600
ولكن الصحيح ان الحد اربعون جلدة. والزيادة عليها تعزير ولا يلزم ان يكون التعزير ايش اربعون فيجوز ان يعزز عشرا او عشرين او ثلاثين او ولا يزيد عليها لماذا لا يجد عليها؟ لان عندما جوزنا الزيادة لاجماع

7
00:02:03.750 --> 00:02:26.750
الصحابة رضي الله عنهم ولكن اذا ظهر انه فعل مع الخمر فعلا اخر فيعزره استقلالا على الفعل الاخر وكما قلت لعل عمر رضي الله عن الصحابة انما عزروهم زيادة على الحد لاستهانتهم اه الشرب كما

8
00:02:26.750 --> 00:02:41.950
عزروا شارب الخمر مع الحد اذا كان في رمظان فيكون التعزير على الافطار في رمظان ويكون الحد على الشرب