﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:27.100
يحرم على من يضحي  ان يأخذ قال الشال حاوي ضحى عنه او يضحى عنه ان يأخذ في العشر من شعره او شعره او بشرته شيئا   ويستمر هذا التحليل الى متى؟ الى الذبح الى الذبح. فان فعل

2
00:00:27.200 --> 00:00:48.850
فان فعل قال فقناعه يتوب ولا فدية عليه اجماعا سواء كان عمدا او سهوا عمدا او سهوا  وطبعا هذه قول الشرحاوي ضحى عنه فيها كلام كثير الشيخ عثمان يقول الذي ضحى

3
00:00:49.700 --> 00:01:09.000
على من يضحي ويضحي عن من ضحى عن غيره من ضحى عن غيره فيقول الظاهر يحرم عليه هو و من ضحى عنه ان يأخذ من بشرته وشعره شيئا ولكن الشيخ ابن جاسر له كلام جميل جدا

4
00:01:09.950 --> 00:01:31.200
وتحقيق يعني صحيح وهو ان من ضحى عن غيره اه وصيا او متبرعا او وكيلا فانه لا يحرم عليه اخذ شيء. بل يحرم على ذلك الغير. بل يحرم على ذلك الغير. كما لو ضحى عن مثلا والده

5
00:01:31.200 --> 00:01:47.700
توفى من يمسك هل يمسك احد لا يمسك احد ضحى عن ابيه مثلا او امه الميت فتحقيق الشيخ ابن جاسر افضل في نظري من تحقيق او من كلام الشيخ عثمان هنا

6
00:01:47.950 --> 00:02:03.100
من الذي استظهره الشيخ عثمان قال من شعره او بشرت شيئا ذكرنا والدليل معروف حديث ام سلمة وهذه مسألة تعرف انها من المفردات والا الجمهور فيرون انه يكره الاخذ