احسن الله اليكم يقول نحن عندنا عادة في زواج البنات. نطلب صداق البنت الناقة بنت لبون وكذلك نطلب حق ام البنت الناقة مع حوارها وايضا نطلب الحق لاب وعم وخال وعمة وخالة واخ البنت كل منهم الجمل ونطلب منه ذلك قهرا ونرد له اي للزوج لزوج البنت الجمل والناقة بارادتنا غير الذي اخذنا منه. سؤال هل هذه العادة ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة من بينهم من باع حرا فاكل ثمنه وما حكم هذه العادة من الشريعة الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فاذا تقدم شخص مرضي في دينه وامانته يطلب الزواج من فتاة مرضية في دينها وامانتها فلا ينبغي ان يسلك الولي مسلكا ينشأ عنه عدم فصول الزواج وذلك باشتراط شروط كما ذكر السؤال لان هؤلاء ليس لهم حق المهر لها هي ومن الامور المساعدة على الزواج هو تيسير المهر ما تأثيره ينشأ عنه فساد لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة سيبقى الرجل بدون زوجة وتبقى الزوجة بدون زوج وهذا له تأثير ايضا من ناحية النمو السكاني فاذا فرضنا ان بلدا فيها مجموعة لا بأس بها من من الرجال. وكذلك من النساء يمنع الزواج فيما بينهم نتيجة الغلاء المهار فان هذه البلدة ستكون مصابة بعدم النمو السكاني ومن الخير ان الانسان يساعد على تزويج موليته وبالله التوفيق