﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.200
وهذا السؤال حاصله انها قالت لي طالبة في من دون من دون القرآن آآ ان احدى المحاضرات دكتورة قالت لا يجوز لمعلمة ان تشرب من اي شيء تحضره الطالبات كالقهوة

2
00:00:20.350 --> 00:00:46.250
نحو ذلك من ضيافة ويقدم للطالبات ولو كانت في لقاء معهن وان هذا يعني من الرشوة لا يخفى عنا ما يعطى من العامل يوم يعطى العامل ما يعطى العامل انه اقسام

3
00:00:47.400 --> 00:01:09.500
انه اقسم منها ما تكون الهدية يقصد بها الموظف مثلا او المدرس او المدرسة من قبل الطالب او موظف من قبل من آآ له معاملة او نحو ذلك فيقصده فهذه لا شك ان هذه محرمة

4
00:01:09.650 --> 00:01:34.400
وهي آآ رشوة ولا تجوز اذا كانت آآ يعني صاحبت امرا يراد تحصيله بسبب هذه الهدية فتكون رشوة النوع الثاني ان تكون الهدية للعامل ممن اعتاد اني يتهادى معه قبل ذلك

5
00:01:34.600 --> 00:01:52.800
هادي لا بأس ان تستمر بشرط الا تزيد او ان تدل الدلائل والقرائن انه تحولت نية المهدي الى امر اخر وهل يتبين بالقرائن والحكم معلق بالمعنى الذي نهيت نهي فيه عن

6
00:01:52.900 --> 00:02:12.500
آآ الرشوة القسم الثالث بين هذا وهذا محتمل لا يقصد به اعطاء العامل من مدرس او مدرسة او موظف ونحو ذلك انما تكون ضيافة عارضة لم يقصد بها العامل الذي يعمل

7
00:02:12.800 --> 00:02:36.500
مثل ما تعمل الطالبات مناسبة اه اجتماع على قهوة ونحو ذلك. ويكون هذا الاجتماع اه هذه القهوة ونحو ذلك للطالبات لم يقصدوا بذلك الدعوة الهدية للمدرسة او الطلاب للمدرس انما هم يجتمعون فربما

8
00:02:36.500 --> 00:02:56.500
يعني مرت به مدرسة او نحو ذلك فدعوها فهذا ينظر ان كان قصدوا دعوتها خصوصا خصوصا دون غيرها فهذا اشبه بالهدية التي ينهى العامل ان يأخذها وان كانت الدعوة لكل من وافقهم على

9
00:02:56.500 --> 00:03:17.350
هذا الطعام ونحو ذلك ولم يكن القصد من ذلك هذا المدرس او هذا الموظف فلا يظهر فيه شيء لان الاعمال بالنيات ولان هذه هدية لم تكن قصدا للمدرس ولا للمدرسة مثل مثلا ما يكون احيانا اه في بعض

10
00:03:18.000 --> 00:03:41.300
الادارات الموظفون يجتمعون على الفطور في اول النهار وربما مر بهم مدير العمل ودعوا وشارك فهذا لا بأس به فيما يظهر لانهم هم اه لم يقصدوا بهذا مدير العمل ولا مدير الدائرة

11
00:03:41.600 --> 00:04:09.950
حسن التعامل والخلق دعوة من آآ يعني حظر او مر به والمحظور في ذلك هو تخصيصه بهذا الشيء او تدل القرائن على هذا واذا احتاط واذا احتاط العامل من مدير او مدرس او نحو ذلك فامتنعها فلا بأس بذلك. الا اذا خشي ان يترتب على ذلك شيء في

12
00:04:09.950 --> 00:04:24.050
وهو يعلم ان هذه ليس لها اي اثر وان هذه الدعوة قائمة سواء وجد او لم يوجد ولم تكن له. فاراد او اراد تطييب النفوس بمثل هذا هذا لا بأس به

13
00:04:24.450 --> 00:04:47.750
وثم اذا علم ان الداعي اليها هو المحبة لا بأس وينبغي ان يفرق بين ان يكون المقصود هو شخصه او شخصها وبين ان يكون الداعي لذلك المحبة ونحو ذلك لم يكن القصد بذلك اه شخص العامل لامر من الامور فاذا

14
00:04:47.750 --> 00:05:07.450
القصد من ذلك هو المحبة فينفصل آآ ما يتعلق بامور الدنيا ويكون من امور الاخرة وهي المحبة واذا كانت ايضا آآ ارتقت لاجل المحبة في الله على هذا الوجه فلا يظهر ان فيها شيئا