﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عن الزكاة في الارض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة اصبحت الان لا تزرع الا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من انواع الخضروات. فهل عليها زكاة ام لا؟ وكذلك الحيوانات اذا بلغت نصابا مثل الابل والاغنام والبقر. واخذنا واحدة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
على النصاب واعطيناها احد المستحقين او ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء او اكلنا نحن منها او نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟ اولا اما الزكاة في الخضروات من ما ذكرت الصحيح من قولي العلماء ان الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مثل ما يكون في الحبوب والثمار وانما تكون الزكاة في قيمتها اذا كان يتحصل لديكم منها قيمة من الدراهم تبيعون منها منها قيمة ويحول عليها الحول فان الزكاة تجب في قيمتها. اما هي بذاتها الصحيح الذي عليه الجمهور انها لا زكاة فيها. اما ما ذكرت من الابل

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والغنم تجب فيها الزكاة بشروط. اولا ان تكون نصابا والامر الثاني ان يحول عليه الحول. الامر الثالث ان تكون اتخذت والنسل لا للعمل عليها والامر الرابع ان تكون راعية الحول او اكثره من المباح من الكلأ المباح فاذا توافرت فيها هذه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
شروط وجبت فيها الزكاة وتخرج الى الفقراء او المساكين ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها بل تخرج كما امر الله سبحانه وتعالى مخرج الفقراء الفقراء والمساكين واذا كان ولي الامر ارسل جباة للزكاة تسلم اليهم فان لم يكن هناك جباة فالمسلم يخرجها ويصرفها الفقراء

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
مساكين ولا يذبحها ويوزع لحمه. واعظم من ذلك اه انكارا ان يأكل من لحمها كما ذكر. لا يجوز له ان لا يجوز له ان يذبحها فضلا عن ان يأكل من لحمها لانها خرجت عن ملكه لانها زكاة وصدقة للفقراء والمساكين. لا يجوز له ان ينتفع بشيء منها ولا ان يعود عليه شيء منها لانها

7
00:02:00.000 --> 00:02:06.723
صدقته حتى الشراء لا يجوز له ان يشتريها اذا بيعت لانها صدقته فلا تعود اليه بحال. الله اعلم