يقول ما حكم الانتساب لغير القبيلة فانا اخرج من قبيلة وانتسب الى قبيلة اخرى لا يجوز لاحد ان ينتسب الى قبيلة ليست قبيلته ولا الى عشيرة ليست عشيرته ولا الى عائلة ليست عائلته ولا الى اب ليس ابوه بل ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر ونبه عليه الهيثم الهيثمي في شرحها شرح كتاب الكبائر وغيره من اهل العلم والامام محمد بن عبد الوهاب في الكبائر ان الانتساب الانسان الى غير قبيلته ان الى غير قبيلته ان هذا من الكبائر الا اذا كان ينتسب حلفا فيقول انا من القبيلة الفلانية موالاة لا بأس بذلك وهذا جائز