﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن حكم الاكل في المطاعم الكافرة. هل يسأل عن طريقة ذبحه ام لا؟ هذا على اقسام. القسم الاول ان يكون في بلد قوم مشركين. هذا لا نزاع انك لا تأكل من لحومهم ولا خلاف في هذا المعنى

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
لا تحل كذبيحة المرتد لا تحل. القسم الثاني ان يكون في ارض قوم اهل كتاب ليكون في ارض قوم اهل الكتاب. فهذا على اقسام. القسم الاول يكون الذابح من العلمانيين العلمانية للكتاب من لا لم يتمسك بكتاب اصلا بل ويتمرأ

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من دين اهل الكتاب هذا لا تحل ذبيحته لان الله اباح ذباح هذا الكتاب. ولم يحل ذبائح غيرهم من المشركين او من المتخلين عن الكتاب. ومتى ما انتسب الى الكتاب حلت ذبيحته ولو كان عنده انحراف. لان الله اباح ذباح الكتاب

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وانزل القرآن في ذبائح الكتاب مع ذكره عنهم بانهم قوم مشركون. كما قال الله جل وعلا اتخذوا احبارهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ذكر الله عنهم الشرك

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
هذا بائع كما قال الزوري اباح الله ذبائحه وعلم ما سيقولون وما سيفعلون كذا قال مكحول كما قال الزهري هذا القسم الاول. القسم الثاني. ان يكون الذابح من اهل الكتاب. هذا الاصل في

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
ذبيحة الحل. هذا الاصل في حل ذبيحته الحل. بنص القرآن. ولا حاجة حينئذ الى السؤال القسم الثالث ان نعلم بانهم يصعقون الذبايح ولا يذبحون او نعلم بانهم يغرقون. ولا يذبحون. فهذه الذبيحة على هذا الوجه محرمة في قول الجمهور

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
ابو حنيفة والشافعي واحمد. وبعض الناس يحكي الاجماع في هذا ولا اجماع. انما هذا قول الجمهور ليس في المسألة اجماع. القسم الرابع ان يكون ان يكون في البلد قوم اخلاق. في مال وكتاب وفيهم غيرهم. وذبح

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
واحد منهم ذبيحة من المنتسبين للكتاب فلا ندري هل ذبحها هو او ذبحها غيره. فهذا نرجع الى الاصل في اللحوم هذا نرجع الى الاصل في اللحوم. والصواب ان الاصل في اللحوم الحل

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
والاصل ان الاصل في اللحوم الحل. وهذا الذي حكاه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اتفاقه. وقال انه اجماع قديم مع ان قد ذهب طائفة من العلماء الى ان الاصل في اللحوم الحرمة. وهذا قول طائفة من علماء القرون الوسطى

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وذهب اليه جمع غفير من المتأخرين. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول والله لو اعلم خلافا قديما لحكيت ولكن الخلاف هذا حادث. خلاف هذا حادث. وما ذكر الشيخ نعم هو الصواب الاصل في اللحوم الحلو هذا صريح القرآن. وصريح السنة

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وقول من الاصل في اللحوم الحرمة هذا غلط. فان الله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اذا ما لم يحرم فهو حلال وقال الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دم مفتوحا او لحم خنزير

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
فانه رجس. او لحمى خنزير فانه رجس. فهذا هذه الاية صريحة فان الاصل في اللحوم الحل. لان الله قال يقول لا اجد قلنا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يعني شي حرام الا ما ذكر في هذا

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
في الاية فهذا دليل على ان الاصل في اللحوم الحل وعلى هذا يجوز الاكل اما اذا كان الشيب يتورع يقول والله اشتبهت علي لا اذا ذبح ادم ذهب هذا ام لا ادري هل الاصل في اللحوم ام الحرمة وتورع عن ذلك؟ فهذا حق من حقوقه. لكن لا يمنع من ذلك غيره

14
00:04:50.100 --> 00:05:05.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرظه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى