﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.600
خلاف بين العلماء والخلاف طويل وله فروع يتعلق به مسائل ولكن الذي تطمئن النفس اليه هو ان بيع التقسيط جائز اذا كان بزيادة الى اجل وهذا مذهب اكثر اهل العلم

2
00:00:18.800 --> 00:00:45.700
لو ذهبت عند عند انسان يملك محل ادوات كهربائية واردت ان تشتري ثلاجة فقال لك هذه الثلاجة بخمسمئة دينار نقدا وبسبعمائة الى اجل. فقلت انت اشتريتها نقدا بخمسمائة وتم الايجاب والقبول. صح البيع او قلت اريدها الى اجل بسبعمائة دينار ايضا يصح البيع. وهذا في مذهب

3
00:00:45.700 --> 00:00:58.400
اكثر اهل العلم الشيخ الالباني عليه رحمة الله يرى المنع من هذه الصورة ويقول بان هذا البيع بيع محرم ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
والصحيح ان هذا لا يدخل في بيعتين في بيعة. لان مجرد عرض السعرين لا يسمى بيعا في الاصطلاح الفقهي او في عرف الفقهاء. عرض السعرين لا يسمى بيعا بدليل جواز سورة المثل وهو بيع السوم. انت لما تذهب الى محل وتقول لي صاحب

5
00:01:18.550 --> 00:01:38.500
كم هذه السلعة؟ يقول لك بمئة دينار يقول له لا هذه يأخذها بسبعين. يقول لك ما ما بتوفي بسبعين يقول لك خذها بتسعين. تقول له لا اذا بيني وبينك. هذي بخمسة وثمانين. مجرد عرظ السعرين لا يجعل البيع محرما. وكذلك بيع النقد والاجل. هو

6
00:01:38.500 --> 00:01:56.200
عندي بخمس مئة نقدا ويقول لك عندي بسبع مئة الى اجل فمجرد عرض السعرين لا يجعل البيع محرما فانت اذا ذهبت الى المحل المعين واتفقت وانعقد العقد على احد السعرين اما بالنقد واما بالاجل فقد صح البيع وانعقد

7
00:01:56.350 --> 00:02:11.550
صح البيع وانعقد وهذا مذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. واكثر الفقهاء المعاصرين. والمسألة خلافية. ومن اراد ان يحتاط وان يتورع. فله ذلك ومن اراد ان يأخذ بقول من جوز فله ذلك والمسألة فيها سعة

8
00:02:11.650 --> 00:02:12.760
والله تعالى اعلم