الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل ان يرفع ذكركم ويوفقكم ويبارك فيكم. امين. ما حكم البيع بالتقصير؟ اطلب الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات والبيوع الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التجارات الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم. قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيعة فكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر في قواعد الاصول عند الائمة الفحول ان الالف واللام الداخلة على الجمع والمفرد واسم الجنس تكسبه العموم. فكل ما يسمى معاملة وبيعا انه يدخل في هذا العموم ومن جملة ما يدخل فيه بيوع التقسيط. فانها من البيوع التي لا اعلم دليلا يمنعها ويحرمها وحيث لا دليل يحرمها فان الاصل هو البقاء على اصل الحل حتى يرد الناقل. فلا بأس بهذه البيوع ان شاء الله عز وجل ولكنني انصحك ايها السائل الا تأخذ شيئا من هذه الديون الا اذا كانت هناك ضرورة او حاجة ملحة. فلا تأخذها في باب الكمالات والتوسع. فان الديون تثقل كاهل الانسان وغالبا ما يتجه الناس الى بيوع التقسيط ويقصدون بها معاملة التبرق. وبيوع التقسيط جائزة ومعاملة التبرع جائزة اذ لا دليل يحرمها. والتحريم حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم