يقول ما حكم التأمين على السيارة ضد الغير؟ اي انه في حالة حصول حادث لا سمح الله بين سيارة المؤمن وسيارة اخرى تقوم شركة التأمين في هذه الحالة بتعويظ الطرف الاخر فقط. اي عن اي اظرار بسائق السيارة الاخرى او من معك او ما يصيب سيارته من اضرار. كذلك ما ما حكم التأمين الشامل؟ والذي يشمل هنا تعويض الطرفين معا عن الاضرار بالارواح او الممتلكات. التمويل التجاري جميع انواعه منه التأمين على السيارات والتأمين على الاشخاص وعلى الصحة التأمين على البظايع تأمين على المباني التأمين تجاري بجميع انواعه الذي يقصد منه الاستثمار والارباح محرم لشديد التحريم لما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة الاموال الناس بالباطل فهذه الغرامات التي تدفع وقد تكون غرامات ضخمة هذه ليست من جيوب هؤلاء الذين يشتغلون بالتأمين وانما ما هي من جيوب المساكين الذين اخذوا اموالهم وصرفوها لغيرهم فهم يعطون هذا من مال هذا ظلما وعدوانا هم الرابحون آآ في ما تبقى من هذه الغرامات يتلاعبون باموال الناس ويأكلونها ظلما وعدوانا ويؤكدونها غيرهم ظلما عدوانا. الواجب على المسلم ان يتوكل على الله عز وجل وان يعتمد على الله. واذا اصابه شيء فانه يتحمل ما يصيبه من ونحوها هو قال آآ في الاثر او في الحديث لا يجني جان الا على نفسه وليس هذا من باب التعاون كما يقولون وانما هذا من باب الاستثمار واكل اموال الناس بالباطل والمتاجرة بالمصايب والحوادث والكوارث هذا هو المقصود تلاعب باموال الناس وآآ فاكل لاكلها بالباطل مع المخاطرة ومع الغرر والجهالة الى غير ذلك من الاضرار العظيمة الناتجة عن التأمينات لا في انواعها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا يشمل هذا التأمين الجزئي والتأمين الكلي. نعم. يشمل كل التأمين التجاري الذي القصد منه الاستثمار وعود الفوائد الى المشاركين. واما التأمين التعاوني الصحيح. نعم. وهو لا يسمى تأمينا في الحق قيطة وانما هو تعاون نعم فهو ان يوضع تبرع من من جماعة او من مجموعة من الاشخاص تبرعات تجمع اي اذا اصيب احد ونزلت به كارثة او جائحة يساعد من هذا المال دون ان يرجع الى المشاركين شيء من من الارباح او من الفوايد التي يستثمرونها من وراء تلك الجمعيات. وانما الغرض منها الغرض من هذا الصندوق او من هذا المجموع من المال هو واعانة المحتاج فقط هذا هو التعاون الحقيقي ولا نسميه تأمينا وانما نسميه تعاونا للمحتاجين