يقول احسن الله اليكم ما حكم التصدق دوما مع النية باشراك جميع المسلمين احياء وامواتا في الاجر. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان جيس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيجوز في نية الصدقة ما لا يجوز في نية الزكاة. والمتقرر في قواعد ان نية الصدقة اوسع من جنس الزكاة. بمعنى ان الزكاة لا يجوز للانسان ان يتوسع في نيتها فيؤدي الزكاة عنه وعن زكاة غيره فان هذا لا يجوز. وانما الزكاة يخرجها بنية اسقاط الواجب في ذمته عنه هو فقط. واما الصدقة ان نيتها مبنية على التوسعة فيجوز له ان يتصدق بنية الثواب له ولوالديه ولمن شاء من اهل الاسلام احياء او امواتا. وسواء تكرر ومنه ذلك او انفرد في بعض الصدقات. فذلك من كمال اجر الصدقة. ومن ومن كمال النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم. ومن باب تكفير الاجور ورحمة الامة. فجزى الله خيرا من يفعل ذلك. فهذا يخرج على قاعدتنا التي ذكرتها ان جنس النوافل اي الصدقة اوسع من جنس الفرائض اي الزكاة فنية الصدقة مبنية على التوسعة ونية الزكاة بنية على التضييق والله اعلم