﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.750
احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم التصفيق والتصفير؟ وهل هو للنساء التصفيق والتصفير البكاء والتصدية جاء في حساب ابن سعد الساعدي في الصحيحين انما التصفيق للنساء انما التصفيق للنساء

2
00:00:15.850 --> 00:00:29.050
وهذا دليل على ان التصفيق الذي يكون في داخل الصلاة انما هو للنساء وجاء في رواية هو التصفيح وعلى هذا نقول التصفيق والتصوير له حالتان الحالة الاولى ان تفعل في اثناء الصلاة

3
00:00:29.250 --> 00:00:49.100
ان تفعل في اثناء الصلاة فهذه من الرجال خاصة فهذا محرم ولا يجوز وان يصفق الرجل في صلاته او او يصفر في صلاة نقول هذا لا يجوز. الحالة الثانية ان يتعبد بعبادة التصفيق والتصفير. ان يجعل عبادة يتعبد لله بها. فهذا

4
00:00:49.100 --> 00:01:10.950
التشبه بالمشركين وآآ التشبه بمحرم ولا يجوز. وهذا يظل محرم. الحالة الثالثة ان يفعل ذلك دون دون وجه التعبد وليس في صلاة. مر بشيء فصف نقول هذا مما يكره كذلك مما يكره لان التصفيق خصه صلى الله عليه وسلم بالنساء فيكره التشبه بالنساء لكن لا يحرم

5
00:01:10.950 --> 00:01:28.600
وكما قال ابن الخطاب اشغلني الاسواق المراد ضرب اليد على اليد. اما التصفيق اليسير كان يصفق لولده الصغير او يصفق اه طفلا له او يصفق من اراد ان ينبهه بذلك فهذا امره قد قد يحكم بان فيه سعة. اما التصفيق

6
00:01:28.650 --> 00:01:38.650
وتبديل المشروع بالتصفيق لان من اعجبه شيء في السنة ان يقول اي شيء سبحان الله ويكبر ولا يصفق فالتصفيق خلاف المشروع عن النبي وسلم ومع ذلك نقول اذا صفق على

7
00:01:38.650 --> 00:01:57.000
شيء اعجبه نقول هذا مما يكره فعله وكذلك التصفيف فهو اشد ايضا اشد كراهة لان التصوير كان يعرف عن قوم لوط عن قوم لوط ذكر ذلك انه انه كان فعلهم وكذلك عن اهل انهم آآ صلاة في البيت ما كان صلى في البيت الا بكاء

8
00:01:57.150 --> 00:02:13.550
وتصدية اي تصفيقا وتصفيرا نسأل الله السلامة. فيبقى ان التصفير والتصفيق في غير عبادة وفي غير بغير تعبد انه من من الامور التي لا ينبغي للمسلم ان يفعلها لانها مما يفعلها المشركون. وقد يكون التصفير

9
00:02:13.600 --> 00:02:32.150
اخص اخف من التصفيق. قد يكون التصفير اخص من التصفيق. لان التصفيق جاء فيه النص وانه قال انما التصفيق للنساء اما التصفير فلم يأتي فيه نص الا ما ذكره الله عز وجل وما كان صلاة عند البيت الا بكاء وتصلي فيكون محرما في العبادة او بالتعبد

10
00:02:32.150 --> 00:02:37.250
به اما اذا كان من غير عبادة فيكون الامر فيه اوسع من التصفيق