حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة؟ فكثيرا ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للصخرية والنقد من الغير. فهل هو واجب في جميع المذاهب بالاربعة وما تفسير الاية الكريمة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر الاية. وهل على قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن اي يغطين رؤوسهن وصدورهن مع العنق وهل يدخل الوجه في هذا اذا كان كذلك فما على قوله الا ما ظهر منها. الحجاب واجب باجماع المسلمين. قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر بقلوبكم وقلوبهن والظمير وان كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الامة لقوله ذلكم اطهر قلوبكم وقلوبهن هذا تعليل يشمل جميع الامة لان طهارة القلوب مطلوبة كل الامة وقبلها قوله تعالى بعدها قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين هذا عام لجميع النساء من امهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. فالحجاب واجب باجماع المسلمين والسفوف حرام. واما المراد بقوله تعالى الا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين ان المراد بما ظهر منها الثياب والحلي المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم وانما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة اذا ظهر شيء منها من غير قصد فانها لا تؤاخذ على ذلك. اما اذا تعمدت واظهرته فانها تأثم بذلك ويحرم عليها. قوله الا ما طهر منها ظهر يعني ظهر من غير قصد. نعم. فاذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة او من حليها من غير قصد فانها لا تأثم بذلك ولكن اذا علمت بذلك وتركته او تعمدت اخراجه واظهاره فانها تأثم ان في ذلك الفتنة للرجال واما قضية اه اسدال الخمار يدنين عليهن اه وليظربن بخمرهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة انها بخمارها والمراد بالخمار غطاء الرأس. نعم. انها تغطي بخمارها وجهها ونحرها. تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الامر في الجاهلية فان نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن وصدورهن اه يسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير الله جل وعلا امر نساء المسلمين ان يضربن بخمورهن على جيوبهن. والمراد فتحة الثوب من على النحر من الامام. نعم. فهذا يستلزم ان تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها ولان الوجه هو اعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الانظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال هذا هو الصحيح في تفسير الاية الكريمة ان الوجه يجب ستره وان كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين لكن ان كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول لا يتناسب مع سياق الاية وما به ائمة السلف من الصحابة والتابعين. حتى ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيده السلماني عن معنى كقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ادنى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه الغطاء على وجهه وابدى عينا واحدة تبصر بها الطريق فهذا تفسير كثير منه للاية وكان ابن عباس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر قوله تعالى الا ما ظهر منها بان المراد به زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة وجه كما قاله من قاله فيكون ابن عباس اذا رجع الى قول ابن مسعود في اخر الامرين كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم كان في اول الامر يجوز للمرأة ان تبدي وجهها ولكن بعد ما نزلت اية الحجاب نسخ ذلك وصارت يجب عليها تغطية وجهها. نعم بارك الله فيكم