﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.150
يعني ما حكم الحجامة للصائم؟ هل هي جائزة؟ وهل يفطر بها او انه لا يفطر وهكذا طريقة طريقتك في هذا الكتاب كطريقة غيره من العلماء اذا كانت المسألة فيها خلاف

2
00:00:20.350 --> 00:00:48.500
فانه يذكر المسألة على سبيل الاستفهام ولا يذكر الحكم اولا حتى يدع القارئ يطلب الحكم من الادلة يتفهمها ويتعقلها ويأخذ الحكم منها نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام

3
00:00:48.700 --> 00:01:06.200
وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن ابي قلابة عن ابي اسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:06.200 --> 00:01:24.600
افطر الحاجم والمحجوم قال شيبان اخبرني ابو قلابة ان ابا اسماء الرحبي حدثه ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:25.050 --> 00:01:45.850
قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني ابو قلابة جرمي انه اخبره ان شداد ابن اوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
نعم. قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث. عن ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيدي

7
00:02:06.750 --> 00:02:32.750
بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال اخطر الحاجم والمحجوم قال ابو داوود وروى خالد الحذاء عن ابي قلابة باسناد ايوب مثل  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق ها وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال

8
00:02:32.750 --> 00:02:52.750
حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني مكحول ان شيخا من الحي قال عثمان في حديث مصدق اخبره ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه

9
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
سلم قال افطر الحاجم والمحتوم. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان. قال الهيثم بن حميد قال اخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله

10
00:03:12.750 --> 00:03:36.850
الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال ابو داوود ورواه ابن ثوبان عن ابيه عن باسناده مثله الباب الذي بعده قال باب في الرخصة في ذلك. نعم. قال حدثنا ابو معمر عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن

11
00:03:36.850 --> 00:03:57.900
عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال ابو داوود رواه وهيب ابن خالد عن ايوب باسناده مثله. وجعفر بن ربيعة اتى وهشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله

12
00:03:58.400 --> 00:04:23.650
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في هذه الاحاديث التي تقدم تقدمت التصريح بان الحاجم والمحجوم افطرا واختلف العلماء

13
00:04:23.650 --> 00:04:49.500
في ذلك فكثير من الفقهاء فقهاء المذاهب وغيرهم اول هذا الحديث تأويلات ليست في الواقع ظاهرة مع ظهور اللفظ فقالوا معنى افطر يعني قارب الافطار او انه فعل سببا قد يكون مفطرا به

14
00:04:49.850 --> 00:05:12.900
او انه هذا على سبيل الزجر فقط وليس على سبيل الخبر والحكم ونحو هذه التأويلات التي في الواقع لا تتلائم مع النص وفقهاء الحديث مثل الامام احمد مثل ابن خزيمة

15
00:05:13.050 --> 00:05:37.300
الدارمي اسحاق بن راهويه وغيرهم يرون انه يفطر فعلا وروي هذا عن بعض الصحابة عن كثير منهم اما ما روي عن انس  غيره فانه انه يحتجم لرمضان فانه جاء انه يحتجم في الليل

16
00:05:37.950 --> 00:05:56.700
احتجموا ليلا انس وابن عمر الصواب بهذا الاحاديث صحيحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان كذلك فانه يفطر فعلا

17
00:05:57.750 --> 00:06:20.100
وليس هذا خارجا يعني القياس كما يقوله بعض الفقهاء بل هو يتفق مع القياس التي الذي جاءت به الشريعة فاخراج الدم من البدن كخروج دم الحيض مثلا وكالستمناء مثلا خروج المني

18
00:06:21.400 --> 00:06:52.550
عن علم وارادة فانه يفطر بالاجماع والحيض كذلك ونحو ذلك ويقاس على هذا ايضا ما كان في معناه فيكون النص ايضا متفق مع القياس لا يخالفه وهذا هو الصواب انه لا يجوز للصائم ان يحتجم فان احتجم

19
00:06:53.000 --> 00:07:16.550
يجب عليه القضاء لانه افطر يجب ان يقضي سواء المحتجم والحاجم كذلك الذي يحكم لان الحاجم مظنة ان يذهب الى حلقه شيء فيكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

20
00:07:17.600 --> 00:07:42.350
فيكون بذلك ابلغ من هذا  ما ذكره بعد هذا من الرخصة في ذلك الاحاديث التي ذكرها ليست صريحة وما هو صريح ليس صحيح فقوله  حديث ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

21
00:07:43.250 --> 00:08:08.750
هذا جاء مطلق وجاء انه في سفر وفي البخاري انه احتجم وهو محرم وفيه ايضا وهو صائم واما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم وقد بين الحفاظ انه غلط

22
00:08:09.550 --> 00:08:32.900
وان كلمة صائم هذه خطأ وانما الصواب فيه وهو محرم احتجم وهو محرم ثم كونه احتجم وهو صائم جاء انه كان ذلك في في سفره وسفراته التي سافرها احتجم فيها

23
00:08:34.200 --> 00:08:59.000
اما سفرة سفراته في عمره وعمر اربع كما سبق او في حجه الصائم ايضا في السفر يكون تطوع في سفراته ولم يسافر في رمظان الى مكة الا في غزوة اه بدر

24
00:08:59.750 --> 00:09:20.950
كانت في السنة الثانية وفي غزوة الفتح فاذا كان الامر هكذا فتبقى ما يكون الرخصة في ذلك انها ليست رخصة وانها ليست ناسخة كما يقول بعض العلماء ناسخة لاحاديث الحجامة

25
00:09:21.400 --> 00:09:51.900
بل احاديث الحجامة اكثر من احاديث آآ ايجاد الوضوء لمس الذكر واكثر من احاديث اجابة الوضوء من النوم وما اشبه ذلك. من الاحاديث التي اخذ بها العلماء وقالوا بحكمها ثم انا فهمنا بالحديث الاول من الحديث الاول

26
00:09:52.250 --> 00:10:12.650
الذي قبل هذا وهو حديث وقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ان المسلم ينبغي ان يحتاط لعبادته ان يحتاط للعبادة فيجتنب ما هو مظنة للافطار

27
00:10:13.650 --> 00:10:40.700
هذا منه ومن المعلوم انه اذا جاء مسألة من مسائل الفكر فيها خلاف مثل هذه المسألة الخلاف منهم من يبطل الصوم به ومنهم من لا يبطله انه مطلوب للانسان ان يخرج من هذا الخلاف

28
00:10:41.600 --> 00:11:12.600
ويستبرئ لدينه فانه اسلم لدينه واريح لخاطره واحوط لعبادته اما اذا ظهر الدليل واظحا فيأخذ بالدليل وان خالف من خالف نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال وعلى هذا قوله افطر الحاجم والمحجوم

29
00:11:13.600 --> 00:11:30.400
يقاس عليه مثل سحب الدم اذا مثلا سحب دم للتبرع وما اشبه ذلك فانه من نوع الحجامة يفطر بذلك فلا يجوز ان يكون هذا في نهار رمضان وما اشبه ذلك

30
00:11:30.800 --> 00:11:55.050
مما يكون اخراج شيء من البدن واما اذا اذا ارغم على ذلك مثل ان يقيك ليس من اختياره فهذا ما يفطر به اذا لم يكن باختياره اما اذا كان باختياره فهو يفطر

31
00:11:55.350 --> 00:12:20.800
كاخراج الدم مثلا بالحجاب وكذلك ما يدخله الى بدنه فانه اذا ادخل علاج او غذاء او ما اشبه ذلك فانه يفطر  الا ان يكون مضطر ان كان مضطر فيكون له حكم المريض

32
00:12:21.400 --> 00:12:43.800
المريض يجوز ان يفطر اذا ضعف ضعف عن الصوم صار الصوم يضعفه ويشق عليه جاز له ذلك فاذا كان المرض اصابه المرض  اذا ترك مثلا العلاج الى الليل اضر به

33
00:12:44.100 --> 00:13:06.900
يجوز انه يأخذ العلاج ولكن عليه ان يقضي ذلك اليوم  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن عبدالرحمن بن ابي ليلى. قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:07.300 --> 00:13:27.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة. ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. فقيل له يا رسول الله انك تواصل الى السحر. فقال اني اواصل الى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وجه استدلال

35
00:13:27.300 --> 00:13:49.350
الجمهور من هذا الحديث على ان الحجامة مرخص فيها انه قال انه قرن قرن النهي نهي عن الحجامة بالمواصلة وقالوا ان المواصلة ليست حرام بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل

36
00:13:49.800 --> 00:14:10.400
وهو القدوة والاسوة للامة الا ما تبين انه من خصائصه تتزوجه صلوات الله وسلامه عليه باكثر من اربع ما اشبه ذلك وله خصائص سيأتي الكلام على بعضها ان شاء الله

37
00:14:10.700 --> 00:14:37.300
فما لم يكن ثابت انه من خصائصه ما هو القدوة؟ ويقولون ومنه المواصلة فالنهي حمل على الرفق بهم وكذلك يقولون الحجامة كونه نهى عنها نأملها على نهي الكراهة. هذا وجه استدلاله

38
00:14:38.550 --> 00:14:58.950
وقد سبق ان ذكرنا ان النهي اذا جاء او الكراهة اذا جاءت اذا جاء النهي او الكراهة مطلق يعني نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. ان الواجب ان يحمل على التحريم

39
00:14:59.400 --> 00:15:16.150
الا اذا جاء دليل يدل على انه ما اراد التحريم. وهذا لم يأتي في هذه الجملة لم يأتي دليل يدل على انه ليس للتحريم لاننا عرفنا ما في قوله وهو صائم. وهو صائم

40
00:15:16.150 --> 00:15:39.750
ان هذا ليس صحيحا والذي فيه الصيام مطلق انه ليس في رمضان ليس في رمضان وانه في السفر والسفر يحتمل ان يكون اخطر احتمل ان يكون الليل ويحتمل ان يكون غير ذلك. ولهذا الصحابة كانوا يحتجمون ليل بعضهم. وان كان بعضهم يرخص بالحجاب

41
00:15:40.250 --> 00:15:57.000
فاذا يكون الاستدلال بهذا الحديث ليس ظاهرا يعني على الرخصة  قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال انس ما كنا ندع

42
00:15:57.000 --> 00:16:23.050
للصائم الا كراهية الجهل كراهية الجهد يعني انه يجهده. هذا قول انس ومعلوم ان قول الصحابي يعتبر فاستدل به الجمهور على ان هذا النهي الذي جاء افطر الصائم الحاجم والمحجوم انه يحمل على الكراهة. هذا استدلاله واجب استدلالهم به

43
00:16:23.250 --> 00:16:40.350
ولكن من القواعد المقررة ان قول الصحابي اذا خالف قول الرسول انه لا ينظر اليه لا ينظر الى قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الواجب الاصل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:40.950 --> 00:16:53.750
ولهذا اعيدت هذه القواعد العبرة فيما رواه لا بما رآه هكذا يقولون وهذا من