جاءت امرأة من خثعم. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده قد ادركت ابي شيخا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. فاجاب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما حكم الحج عن الغير بسبب عجزه عن المال؟ الحمد لله رب العالمين اما بعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في العبادة عدم دخول النيابة الا بالدليل. فلا ينبغي للعبد ان ان يفعل عبادة عن احد الا اذا الا اذا اجاز الدليل له ان يفعلها او ان يستنيب عن غيره فيها. لان العبادة من العبد نفسه فلا يقوم غيره مقامه الا باذن الشارع. ومن جملة العبادات التي الشريعة النيابة فيها عن الغير عبادة الحج والعمرة. ولكن هذا الجواز ليس هو الجواز المطلق وانما هو الجواز المقيد. فقد اجازت الشريعة ان يحج الانسان عن غيره او يعتمر اذا انا ميتا. اعني اذا كان المحجوج عنه ميتا. وبرهان هذا ما في من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عن امك. فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستنيب عن امها في الحج الواجب عليها في حال كون امها قد ماتت ولم تحج. فاخذنا من ان الحج عن الميت جائز فيجوز للحي ان يستنيب في حجة او عمرة عن رجل او امرأة قد ماتا. الحالة الثانية ان كن المحجوج عنه مريضا لا يثبت على الراحلة. او كبيرا في السن ازن او يكون كبيرا في السن عاجزا عن الثبوت على الراحلة. لا يستطيع بسبب مرضه او كبر سنه ان يأتي الى المناسك لادائها. فهذا يجوز للقادر ان يحج او يعتمر عنه. وبرهان هذا ما في في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ان تتولى الحج عن والدها مع انه حي ولكنه كان كبيرا لا يثبت على ولكن لا نعلم في غيرها في غير هاتين الحالتين ان الشريعة اجازت الحج عن احد وهو حي قادر صحيح الجسد. وبناء على ذلك فاذا كان الانسان عاجزا عن الحج بما ولكنه قادر عليه ببدنه. فالذي يمنعه من الحج ليس هو العجز البدني. وانما هو العجز ما لي ففي هذه الحالة لا يجوز لاحد ان يحج عنه او يعتمر. بل لا يجب الحج عليه لان انه لا يستطيع اليه سبيلا. ومن المعلوم ان ان المال من السبيل. فاذا كان الانسان لا يجد مالا ليحج به فان الله لا يوجب عليه الحج في ذمته. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الى من استطاع اليه سبيلا. فيفهم من هذا ان من لا يستطيع سبيلا للحج. فانه لا يجب عليه وبناء على ذلك فصارت الاحوال ثلاثة. اعني بالنسبة للتوكيل في الحج او العمرة الحالة الاولى ان يتوكل الانسان عن الميت. فهذا جائز في شريعة الاسلام. الحالة الثانية ان الانسان عن رجل مريض او كبير لا يثبت على الراحلة فهذا جائز في الاسلام ايضا. الثالث ان يتوكل الانسان عن الرجل القادر على الحج بنفسه ولكن الذي يقعده عن الحج انما هو عجزه المالي لا الجسدي. فهنا لا اعلم دليلا يدل على جواز التوكل عنه في هذه الحالة. وبناء على ذلك ايها السائل الكريم. فلا اظن والله اعلم ان حجتك عن امك مع قدرتها على الحج بنفسها لا اظنها تجزئها فلعلها ان شاء الله اذا قويت الله لها المال ان تحج باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الله اعلم