لست اعرف شروط الطلاق وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق؟ هل يقع الطلاق بالتهديد بدون عدد؟ اي لا يقول ثلاثا احسن الله اليكم اذا هدد وقال عنها بانها طالق فهذا طلاق يقع ان قاله مرة واحدة فهي طلقة واحدة وان قاله قاصدا ما يقول وقاصد التعدد فهو كما يقول هو والطلاق لا يجوز ان يعبث به المرء الطلاق يقع على المرأة اذا قال لها المرء وانت طالق ولو زعم انه لم يرد لان هذه الفاظ وضعت لهذا الحكم فمن اصدرها فقد ترتب الحكم على اصداره اياها الا اذا كان لا يعقل ما يقول بان فقد عقله بجنون او عارض عرظ له او بلغ به الغضب حدا لا يدري ماذا يقول وانما اخبر بانه قال كذا وهو لا يعلم ذلك. نعم