فان قلت وما الحكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطرة فقط؟ وما الحكم فيما لو سافر ليستحل بسفره الفطرة فقط الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده المتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام عومل بنقيض قصده. والمتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وبناء على هاتين القاعدتين فماذا تجيبونه ايها الفقهاء؟ الجواب لا يحل له ان يترخص بشيء من رخص من رخص الصوم