﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
يقول ما حكم السبق للسياحة مع الزوجة الى البلاد الاسلامية التي يظهر فيها العليا والخمور وغيرها؟ القاعدة بهذا الباب ان السفر الى كل مكان يعصى الله عز وجل فيه فلا يجوز ان يساب الى ذلك المكان الذي يعصى الله فيه الا مفارقة الا بمفارقة ذلك المكان اي مكان

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
لا نقول يسافر حتى لو كان في الباب في الحارة التي بجانبك. لو كان هناك مكان يعصى الله عز وجل فيه ويفعل فيه المنكرات ويشتم فيه اهل الفساد ويظهر فيه الاختلاط والطرب المعازف والمنكرات لا يجوز

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ان يحضر هذا المكان الا على سبيل الانكار الا على سبيل الانكار. فان عجز ان ينكر فانه لا يجوز ان واذا حضره مخطئا ورأى منكرا فانه فانه ينكره فان لم يستطع الانكار والمغايرة وتغيير المنكر والا

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
يفارق هذا المكان ولا يلجأ ولا يكتفي بانه يمكن ويجلس يقول اذا انكرت يجب ان يزول المنكر ما زال تزول انت المنكر لا بد ان تزول او تزول انت. اما ان تجلس والمنكر باقي فلا يجوز الا مع الضرورة. فاذا كان الانسان يساغل بلاد يظهر فيها العري ويظهر فيها الزنا

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وشرب الخمور وتحكيم غير شرع الله عز وجل. وتظهر فيها المنكرات علانية ويدعى فيها غير الله ويعبد فيها غير الله عز وجل. فان السفر لهذه البلاد لا يجوز الا مع الضرورة والضرورة في ذلك ان تقدر بقدرها. اما ان يذهب ويهيب هو واهله على المنكرات وترى زوجته

6
00:01:40.250 --> 00:01:56.250
العراة وقد تعروا وترى الراقصات وقد رقصوا وترى اهل الفساد بفسادهم فهذا لا يجوز بل لا يجوز حتى لو كان وحده وليس مع اهله حتى وحده نقول لا يجوز الا اذا كان في ذلك ضرورة او منفعة

7
00:01:56.400 --> 00:02:03.050
اعظم من المفسدتين التي سيتلبس بها لاجل هذه المنفعة. نعم