يقول السائل ما حكم الشرع بحلق الشعر بالشفرة؟ الذي ينبت على الخدين. الخد يعني ها هنا اذا نابت الشعر على الخد فالخد ليس من اللحية على الصحيح من اقوال اهل العلم. حد اللحية حد اللحية ما يكون على ما يكون على العارظين. اما ما يكون على الخد فليس من اللحية على الصحيح من اقوال اهل العلم. ولهذا ثبت عن ابن عباس والامام احمد وغيرهما انهم كانوا يأخذون الشعر الذي يكون نابتا على الخد