النجاسة بعد النجاسة. اما اذا كان الدم يسير كنقط يسيرة فهذا مما يعفى مما يعفى عنه وصلاته صحيحة يقول ما حكم الصلاة في ذنب فيه ذنب؟ اولا خروج الدم آآ يختلف باختلاف المخرج فاذا خرج الدم من السبيلين فهو ناقض بالاتفاق. اذا خرج من الدبر او من القبل فهو لا يطلب الاتفاق. اما اذا اذا خرج من سائر البدن فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس بناقض. الصحيح انه ليس بناقض. لو خرج من اليد او من الرأس او من آآ الفم او من الانف فهو ليس بناقض لكنه نجس لكنه نجس فيجب غسله وازالته اذا خرج من اليد وهو كثير وجب على المصلي ان يغسل هذا الدم ويزيله. وقبل الصلاة يغسله ويزيله. اما اذا بهذا الدم ينظر في حاله ان كان جاهلا به وناسيا له وصلى وبعد صلاته رآه فصلاته صحيحة اما اذا صلى وهو يراه ويرى البقع الدم في ثوبه فيجب عليه ان يخلع هذا اللباس ان يخلع اللباس. فاذا صلى وهو يعلم بوجود النجاسة لزمه ان يعيد الصلاة بعد ازالة