يقول السائل ما حكم الطلاق في طهر جامع زوجته في هل يقع؟ علما انه طلق من قبل طلقتين رجعيتين الطلاق لا يفتى به في المجالس الفقهية. ولا في المساجد. الطلاق حكم قضائي شنو؟ حكم قضائي يفصل فيه منه اما الحاكم او القاضي او المفتي او من انابهم ولي الامر هو اللي يفصل في هذه القضايا. فمثل هذه الصورة ينبغي لهؤلاء ان يذهبوا الى وزارة الاوقاف وان يعرضوا على هيئة الفتوى وهم يبتون في هذه الصورة. لكن من حيث التعليم الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة وغيرهم من المحدثين قاطبة الا خلافا يسيرا ان الطلاق البدعي يقع ان الطلاق البدعي يقع ولم يقل بان الطلاق البدعي لا يقع الا بعض الفقهاء المتقدمين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والصحيح وقول جمهور العلماء ان الطلاق البدعي يقع. فان طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه يقع. وان طلق الرجل زوجته في حيض يقع هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. مع الاثم لماذا هو اثم؟ لانه خالف امر الله سبحانه وتعالى