الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم الطواف حال الحدث. الحمد لله لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة بالنسبة للطواف هل يشترط للانسان ان يتطهر للطواف ام لا؟ على ثلاثة اقوال والاصح منها ان شاء الله تعالى ان الطهارة التي تشترط للطواف انما هي الطهارة الكبرى. لا الطهارة الصغرى. اما اشتراط الطهارة الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وقد كانت رضي الله عنها حائضا وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد حاضت قال احابستنا هي فقالوا انها قد طافت للافاضة. قال فلتنفر اذا. فدل ذلك على ان الحائض ممنوعة من الطواف ويلحق بالحائض النفساء والجنب. فلا يجوز لمن عليه جنابة ان يطوف. ولا يجوز لمن عليه عليها حيض او نفاس ان تطوف. لان كلما اوجب لان كل لان كل لان الطهارة الكبرى اهي التي تشترط في الطواف واما الطهارة الصغرى فانها شرط كمالي وليس شرط صحة في اصح القولين اذ ليس هناك دليل يدل على ان الطهارة الصغرى من شروط صحة الطواف. ولكن يستحب للطائف الا يطوف الا على طهارة كاملة لكن لو طاف الانسان وهو محدث فان طوافه صحيح في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه فان هذه المقارنة ليست اقتران في الاحكام الشرعية وانما اقتران في الفضل والمنزلة والمقدار. واما حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف فهذه حكاية فعل. وحكاية الافعال لا تفيد الوجوب وانما تفيد الندب فقط فلو ان الانسان بال ثم طاف او خرج منه ريح ثم طاف ولم يتوضأ فطوافه صحيح في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا قول وسط بين من لم يشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى للطواف وبين قول من اشترط الطهارة الصغرى والكبرى للطواف. فجاء القول الراجح يبين ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى والله اعلم