﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.550
قال رحمه الله تسنوا العقيقة. والعقيقة هي النسيكة كما قال في اقناع وهي التي تذبح عن المولود تذبح عن المولود سنوا العقيقة في حق من من هو المخاطب بالعقيقة ها

2
00:00:26.000 --> 00:00:50.250
الولي  الاب لا يقال ولي هي سنة في حق الاب فلو لم يعق الاب فهل يشرع فهل يشرع ان يعق غير الاب كنفس الشخص يعق عن نفسه او تعق عنه امه مثلا

3
00:00:51.700 --> 00:01:13.150
هل يشرع ذلك او لا يشرع المذهب انه لا يشرع ولا تأخذ احكام العقيدة حتى لو كبر فصار كبيرا الولد وقال انا اريد ان اعق عن نفسي نقول لا اه تكون عقيقة لان المخاطب بها الاب

4
00:01:16.250 --> 00:01:51.800
تمام هذا القول الثاني يتمشى على القول الثاني الاقناع قال واختار جمع يعق عن نفسه يعق عن نفسه استحبابا اذا لم يعق عنه ابوه اذا لم يعق عنهم ابوه ومثل ما ذكرت هذا يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اعرف اذكر ان له ولا يذكر لهم جواب كأن لهم جواب عن هذا

5
00:01:51.900 --> 00:02:24.450
لا اذكر الان اه لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مم جميل ليش والمشهورة عق فقط عن الحسن والحسين عموما المذهب آآ القول الثاني في المذهب انه

6
00:02:24.700 --> 00:02:46.250
اه تحصل سنية وذكره يعني وهذا قول قوي جدا ذكره في الاقناع رحم الله فاذا هي المخاطب بها الاب ولو كان معسرا ويقترض الاب احسنت ابي الصلب الذي باشر البلاد احسنت

7
00:02:46.900 --> 00:03:00.709
الذي باشر الولادة تقول ولو معسرا ويقترض يستحب له ان يقترض. لكن كما ذكرنا قيده شيخ الاسلام ان كان له وفاء ان كان له وفاء ان كان يستطيع يوفي قال عن