الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ما حكم العلاج بتأمين صديق لي يقول فانا ليس لدي تأمين ولا استطيع تحمل التكاليف فذهبت بتأمين صديقي واستخدمته في المستشفى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل معاملة تفظي الى الربا حالا او مئلا فانها محرمة والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فانها محرمة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فانها تعتبر قمارا وميسرا. والبحث الان ليس في علاجك بتأمين صاحبك وانما في حكم تأمين صاحبك كاصلا فان عقد التأمين محرم لانه عقد يشتمل على الربا ولانه عقد يتضمن الجهل والغرر فيما يقصد اي في العاقبة. ولانه معاملة مبنية على المخاطرة. وكل معاملة مبنية على المخاطرة فانها قمار وميسر. فاذا كان صاحبك هذا قد دخل في عقد التأمين اختيارا فحذره من مغبة الاستمرار فيه لانه في هذه الحالة يكتب ممن اكل الربا. وممن خاطر بماله. واما اذا كان قد دخل في عقد التأمين اضطرارا سبب وظيفته التي تلزمه بالدخول في هذا العقد وتقتطع من راتبه اقتطاعا للتأمين. فحين اذ اخبره بانه لا يجوز ان يعالج ببطاقة التأمين الا بمقدار المبلغ الذي اخذوه منه. بلا زيادة ولا نقصان واما علاجك بهذه البطاقة فاعتذر عن الاجابة عليه لان البطاقة عندي لان استخراج البطاقة اصلا عندي محرمة. فلعلك تسأل غيري والله اعلم