قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما وهذا صحيح صحيح ويسن لمن جن جنونا غير مطبق ثم افاق ان يغتسل اما الوضوء فيجب بالاجماع واصل ذلك الاغماء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في مرض موته اغتسل عدة مرات بسبب الاغماء قال لا احتلام فيهما يعني لو احتلم اثناء اغمائه او جنونه او صرعه فانه يجب عليه ان يغتسل كما تقدم قبل قليل ان له حكم المحتلم في النوم