يقول السائل ما حكم قراءة المصحف بدون وضوء القراءة من المصحف بدون وضوء لا يجوز عند جماهير العلماء وعليه الائمة الاربعة وهو قول عامة الفقهاء ولم يقل بجواز القراءة من قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء الا الظاهرية الا الظاهري وانتصر له الشوكاني من المتأخرين و اه الشيخ الالباني رحمه الله ولكن هذا قول مرجوح فان الله جل وعلا اخبر ان هذا القرآن بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بررة وقال لا يمسه الا المطهرون والظمير في لا يمسه راجع الى القرآن الموجود في الكتاب المكنون فاذا كان الله قال لا يمس الا المطهرون ولم يقل لا يمسه الا الملائكة المقصود انتم ايضا لا تمسوها الا وانتم مطهرون وهنا فرق بين طاهر وبين مطهر المسلم هو طاهر بعكس الكافر فانه نجس العين والمؤمن طاهر العين ثم اذا حصل له حدث انتقض وضوءه وكان جنبا فيقال عنه طاهر ولا يقال عنه مطهر اما اذا توضأ فيقال هو متطهر. والله يقول لا يمسه الا المطهرون ثم الاثار عن السلف كثيرة في ان المصحف لا يجوز مسه الا بوضوء