﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.300
فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علما بانها لم تأتها الدورة الى الان

2
00:00:24.500 --> 00:00:50.050
ان كانت اكملت الاربعين النفاس ينتهي بالاربعين ولا يعتبر ما ينزل بعد الاربعين من النفاس فتصلي ولو نزل عليها دم لانه يعتبر دم فساد الا اذا صادف عادة الحيض اذا صادف عادت الحيض دورة الحيض فانها تعتبره حيضا

3
00:00:50.150 --> 00:01:03.050
ولا تعتبروا النفاسة تجلس فيه على انه حيض اما اذا لم يصادف عادة الحيض فان هنا يعتبر وتصلي فيه. نعم