﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن حكم اللعب بالنرد اذا كان بغير عوض كذلك لازم ناخذ حكم الشطرنج مع تحدثنا عنه في الحقيقة قبل ثلاثة ايام اربعة ايام لنا مذاهب العلا في ذلك ولكن النرد لا حالتان الحالة الاولى تكون بعوض هذه محرمة بالاجماع كذلك الشطرنج ان تكون بعوض هذه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بالاجماع كذلك الالعاب العصرية الكيرم والتنس ويسمى الفريرة هذي اللي فيها صور وتماثيل هذي الكاتبي عوض فهي محرمة بالاجماع لا نزاع في ذلك. كذلك الشطرنج لكاتب عوض فهي محرمة للاجماع. كذلك ما يسمى امتسع

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
كذلك ما يسمى السلم وداب. هذي الالعاب اذا كانت بعوض هذه محرمة بالاجماع ولا نزاع في ذلك. الحاجة الثانية ان يكون النرد بغير عوض. يكون النرد بغير عوض. فمنهج جماهير العلماء التحريم. فمذهب جماهير العلماء التحريم وهذا اللي نصره

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبض مطلقا. ولا قال بعوض ولا قال بغير عوض. فافاد هذا العموم. وانه لا يجوز للرجل ان وكما قال ابن تيمية الشطرنج شر من النار ويتصد عن ذكر الله اكثر من صد النرد فعلى ينعى هذا الالعاب لان

5
00:01:20.100 --> 00:01:22.930
من شأن الصد عن ذكر الله جل وعلا