﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
ما حكم المرأة التي تقطع الطواف بعد ان بدأت بشوطين او ثلاثة تحاشيا لزحام الرجال. اذا قطعته لحاجة زحام او عرظ لها شيء فلا مانع. لكن ان كان طواف حج او عمرة او وداع او اف واجب

2
00:00:20.300 --> 00:00:29.176
فعليا ان تطوف بدله اما ان كان طواف تطوع فلا يلزمها ان ان تأتي ببدله. نعم